«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط
«الوطن» تنفرد بنشر ميجوز لأىٍّ من الزوجين طلب الطلاق إذا ترك أحدهما المسيحية إلى الإلحاد أو إلى أى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس كـ«السبتيين والمرمون»
«الوطن» تنفرد بنشر ميجوز لأىٍّ من الزوجين طلب الطلاق إذا ترك أحدهما المسيحية إلى الإلحاد أو إلى أى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس كـ«السبتيين والمرمون»
4 شروط لإثبات نسب الأبناء «غير الشرعيين».. وإباحة الطلاق قبل «المخالطة الجسدية» للكاثوليك والإنجيليين و15 سنة مدة حضانة الأم
الحبس 30 يوماً عقوبة الممتنع عن «النفقة».. وإلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها العاجز.. وتطبيق اللوائح الكنسية الخاصة بكل طائفة
حصلت «الوطن» على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) للأقباط، الذى أرسلته الكنائس المصرية الخمس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والأسقفية»، إلى وزارة العدالة الانتقالية بعد تعديل المسودة المرسلة من الوزارة إلى الكنائس لإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون لعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، لاعتماده وإرساله لرئيس الجمهورية من أجل إقراره بقرار جمهورى، أو رفعه لمجلس النواب المقبل. واشتملت مسودة مشروع القانون المرسلة من الكنائس على 135 مادة، فيما كان يبلغ عدد مواده المرسَلة من وزارة العدالة الانتقالية 138 مادة؛ حيث حذفت الكنائس باب الزواج المدنى للأقباط من القانون، وتم إدخال باب جديد به عن تشكيل لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية فى محاكم الأسرة. ونص مشروع القانون المرسل من الكنائس على إدخال مواد جديدة، منها: العمل باللوائح الكنسية المنظمة للأحوال الشخصية للأقباط فى كل طائفة، بجانب القانون، كما نصت على شريعة العقد فى الطلاق، وهو الأمر الذى يغلق باب التلاعب بتغيير الملة بين الطوائف المسيحية للحصول على الطلاق والزواج الثانى، وتوسع القانون فى مواد انحلال الزواج الكنسى. وكان الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، قد سلَّم مشروع القانون إلى وزارة العدالة الانتقالية منذ أسبوعين. وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن»: إن لجنة مشتركة بين الوزارة والكنائس ستناقش مشروع القانون من أجل صياغته النهائية قبل إرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، لرفعه إلى رئيس الجمهورية الذى طلب فى أكتوبر الماضى من اللجنة إعادة طرح القانون الذى سبق أن تقدمت به الكنائس للدولة عام 1979، ومن المتوقَّع أن يصبح القانون الذى تنفرد «الوطن» بنشره هو القانون الكنسى الذى سيطبَّق فى الكنيسة الأرثوذكسية داخل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعى.
قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الأسرة للمسيحيين، «باسم الشعب.. رئيس الجمهورية..
بعد الاطلاع على دستور 2014.. قرر: مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس النواب:
المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين فى مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة الثانية: تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها، وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون.
المادة الثالثة: لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام «العلاقة» الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».
الباب الأول: الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول: الخطبة
مادة «1»: الخطبة وعد متبادل بالزواج فى أجل محدد بين رجل وامرأة.
مادة «2»: لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة «3»: لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبع عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة «4»: تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أى منهما متى كانت الطائفة التى ينتميان إليها تجيز ذلك. أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتى: الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال. فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقى الأقارب أو من غيرهم.
مراسم الزواج داخل إحدى الكنائس
مادة «5»: تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك، التى يحررها أحد رجال الدين المسيحى المرخص له من رئاسته بذلك، وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلى:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه ومهنته ومحل إقامته واسم ولى القاصر من الخطيبين إن وُجد ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، أو حضور الولى أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب مع بيان درجة القرابة بين الخطيبين إن وُجدت.
(6) الميعاد الذى يحدد للزواج.
(7) قيمة الشبكة ومواصفاتها وما قد يتفق عليه بينهما. ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد والشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
مادة «6»: يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويؤشر بهذا التعديل فى عقد الخطبة ويوقع عليه من الخطيبين ورجل الدين. فإذا فوَّت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول للطرف الآخر، اعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى فى حقه حكم المادة «10» من هذا القانون.
مادة «7»: يحرر رجل الدين الذى باشر عقد الخطبة ملخصاً منه، خالياً من الاتفاقات المالية، فى ظرف أسبوع من تاريخ حصوله، ويعلنه فى كنيسته، وإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التى يقيم فى دائرتها لإعلانه. ويكون الإعلان لمدة شهر كامل. ويجوز الاعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار إليها على إتمام الزواج إذا وُجد مانع من الموانع المذكورة فى هذا القانون ويبلغ بها رجل الدين الذى حرر محضر الخطبة أو الذى سيعقد الزواج، على أن يتم البت فى هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبدائه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.
مادة «8»: إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الدينى المختص أن يعفى من تكرار الإعلان.
التوسع فى «أسباب الطلاق».. وأبرزها: الموت والشذوذ والزنى والهجر.. والسماج بزواج من طلق لـ«علة الزنى» بإذن رئاسته الدينية
مادة «9»: يجوز العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويثبت ذلك فى محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بمحضر الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى ظرف شهر من تاريخه.
مادة «10»: إذا عدل الخطيب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة. وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قِبل الآخر إن كان لذلك مقتضى. وتسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضى سنة من تاريخ انتهائها.
مادة «11»: إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعمّا يجب رده قاصراً، كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قِبل الطرف الآخر.
مادة «12»: تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.
(2) إذا دخل أحد الخطيبين مجال الرهبنة.
(3) إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.
(4) عدول أى من الخطيبين عن الخطبة.
وفيما عدا حالة عدول المخطوبة عن الخطبة تكون الشبكة والهدايا غير المستهلكة من حق المخطوبة أو ورثتها.
الفصل الثانى: أركان الزواج وشروطه
مادة «13»: الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة. وعلى جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى.
مادة «14»: يكون الزواج المسيحى الدينى صحيحاً وفق الكتاب المقدس، وذلك أمام الكافة وجميع الطوائف المسيحية فى مصر، وغير قابل للانفصام إلا بموجب هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقاً لطقوس طائفته.
مادة «15»: لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة «16»: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى طبقاً للترتيب المبين بالمادة «4» من هذا القانون.
الفصل الثالث: موانع الزواج
مادة «17»: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:
(أ) بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
(ب) بالإخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون نسلهم.
مادة «18»: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(1) بأصول زوجته وفروعها؛ فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التى رُزقت بها من زوج آخر أو ببنت بنتها وإن نزلت.
(2) بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن؛ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(3) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(4) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(5) بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.
(6) بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوجة ابنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة «19»: يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.
مادة «20»: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه، ما لم تأذن الرئاسة الدينية لطائفته بزواجه، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن قراراً كنسياً دينياً، غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة من وسائل الطعن.
مادة «21»: لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.
مادة «22»: لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينياً بمن ينتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى كـ«شهود يهوه» و«البهائيين» و«المرمون» ومن فى حكمهم.
مادة «23»: لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر فى هذه الحالة كتابة وقت الزواج:
(1) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
(2) إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.
(3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
(4) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر. ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان.
مادة «24»: يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها، أو التى قُضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
مادة «25»: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج، حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أى من الطرفين.
الفصل الرابع: إجراءات عقد الزواج
مادة «26»: يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:
(1) اسم كل من الزوجين ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
(2) اسم كل من والدى الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور الزوجين أو ولى القاصر إن كان أحد الزوجين قاصراً.
(4) إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.
(5) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
(6) تمام الإعلان المنوه عنه فى المادة «7» من هذا القانون.
(7) حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها.
( إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التى ينتمى إليها كل من الزوجين.
(9) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التى ينتمى إليها كل من الزوجين.
مادة «27»: يكون لدى رجل الدين، المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يُتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره. ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتُسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه. وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية فى آخر كل شهر كشفاً ببيان عقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
9 مواد تمنع الزواج و8 أسباب تبطله.. وحظر تعدد الزوجات.. ومنع مصاهرة «شهود يهوه» و«البهائيين» ومن فى حكمهم
مادة «28»: يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد إتمام المراسم الدينية للزواج.
مادة «29»: يتعين على الموثق المشار إليه فى المادة «28» من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين فى مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الدينى المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.
الفصل الخامس: بطلان عقد الزواج
مادة «30»: يكون الزواج الدينى المسيحى باطلاً فى الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة «15» من هذا القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين «17» و«18».
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.
(6) إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
(7) إذا تزوج الرجل المسيحى بمن ينتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحى.
( إذا قام بأحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(9) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأى منهما.
(10) إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم المادة «20» من هذا القانون.
مادة «31»: يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
مادة «32»: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيباً. وإذا وقع أحد الزوجين فى أى صورة من صور الغش والتدليس والإكراه أو الغلط فى شخص الطرف الآخر، كأن ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سلوكها أو فى خلو رحمها من الحمل، فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط.
مادة «33»: لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط.
الأقباط ينتظرون حل مشاكلهم الشخصية
مادة «34»: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه، ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحةً أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج. ولا تقبل الدعوى أيضاً من أى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
مادة «35»: الزواج الذى يُعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة فى المادة «15» من هذا القانون لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة «36»: الزواج الذى تم الحكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كان حسن النية أو كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد. أما إذا لم يتوافر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.
مادة «37»: من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال، وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.
الفصل السادس: حقوق الزوجين وواجباتهما
مادة «38»: يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة فى مجابهة الحياة.
مادة «39»: يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما.
مادة «40»: على الزوجين أن يعيشا فى محل إقامة الأسرة الذى يختاره الزوج برضاء الزوجة. ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة فى محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك. ويجوز برضاء الزوجين إقامة أى من والديهما معهما فى منزل الزوجية إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة.
مادة «41»: على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس.
مادة «42»: يجب على الزوج أن يسكن فى منزل الزوجية، ومع مراعاة المادة «46» من هذا القانون، عليه أن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة «43»: الدراسة والعمل والاستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.
مادة «44»: الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.
فيما لم تعدل الكنائس البابين الثانى والثالث بالقانون المرسل لها من وزارة العدالة الانتقالية وارسلت البابين بالقانون كما هما فى النسخة المعدلة منها، وينص الباب الثانى على النفقات ويشتمل على 3 فصول الاول احكام عامة والثانى النفقة بين الزوجين والثالث النفقة بين الاباء والابناء ونفقة الاقارب وابرز مواده انه ينص على الحبس لمدة 30 يوما كعقوبة للممتنع عن النفقة، واسقاط حق الزوج او الزوجة فى النفقة اذا تركوا منزل الزوجية، والزام الزوجة بالانفاق على زوجها العاجز عن الكسب والزام الاولاد الموسرين بالانفاق على والديه واجداده الفقراء.
الإدمان والجنون والإصابة بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية ضمن «موانع الزواج».. والغش والتدليس والإكراه «لبطلان العقد»
بينما جاء الباب الثالث تحت اسم «فيما يجب على الولد لوالديه.. ومايجب له عليهما» واشتمل على فصلين هما السلطة الابوية والحضانة، وكانت ابرز مواده تحديد 15 سنة لحضانة البنت والولد للام، ووضع شروط لحضانة غير الابوين للطفل منها ان يكون مسيحيا والايكون مطلقا او متزوجاً بغير محرم للطفل.
الباب الرابع (ثبوت النسب)
الفصل الأول (ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية)
مادة «89»: يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا حُبل به أو وُلد من الزواج.
مادة «90»: يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا وُلد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج «10 شهور». وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إليه إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
مادة «91»: ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين:
أولاً: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج.
ثانياً: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه.
مادة «92»: فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح. على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة «93»: يجوز نفى نسب الولد إذا وُلد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحلال الزواج ما لم يثبت النسب على وجه اليقين.
مادة «94»: فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع الدعوى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها.
مادة «95»: إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى نسب الولد، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج.
مادة «96»: تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد. وإذا لم توجد شهادة فيمكن إثباتها بأى طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.
الفصل الثانى (ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين)
- الفرع الأول (تصحيح النسب)
مادة «97»: يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما، وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه، وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة، وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه.
مادة «98»: الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما كانوا مولودين من هذا الزواج.
- الفرع الثانى (الإقرار بالنسب والادعاء به)
مادة «99»: إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان المقر فى سن تسمح بأن يولد منه لمثله ففى هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه.
مادة «100»: إذا ادعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك ثبتت الأبوة أو الأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات.
مادة «101»: إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس صحيح.
مادة «102»: يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها.
مادة «103»: يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:
أولاً: فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانياً: فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.
ثالثاً: فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
مادة «104»: لا تقبل دعوى ثبوت النسب للأب:
أولاً: إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً آخر.
ثانياً: إذا كان الأب المدعى عليه فى أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.
مادة «105»: لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويسقط حق الولد فى رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.