يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية»

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مدير الموقع

حصلت «الوطن» على مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذى انتهت من إعداده لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويتضمن المشروع 11 مادة فقط، تنص على اعتبار كل منظمة أو جمعية أو جماعة أو عصابة تمارس أو تخل بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع أو تهدد منشآته أو موارده أو آثاره أو تعرقل عمل مؤسساته أو منظماته كياناً إرهابياً، ويكون إدراج هذه المنظمات على قائمة الكيانات لمدة لا تجاوز 3 سنوات، فضلاً عن إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» لكل من اشترك فى هذه الكيانات سواء بالإدارة أو التأسيس أو اشترك فى عضويتها. ويلزم مشروع القانون جميع أجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية بأى معلومات عن الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين واتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً.
وإلى نص القانون:

مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم «....» لسنة 2014
فى شأن الكيانات الإرهابية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
المشروع يعتبر المنظمات والجمعيات والجماعات والعصابات التى تدعو للعنف أو تعرض سلامة المجتمع للخطر «كيانات إرهابية»
قرر
القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة «1»
يُعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
المادة «2»
تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة «1» من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تُقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
المادة «3»
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة، سنوياً بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم «1» من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
القانون يحظر إلحاق الضرر بالبيئة والموارد الطبيعية والآثار والمبانى العامة والخاصة أو الاستيلاء عليها
المادة «4»
يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم «1» من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعيّن على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عُد الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
المادة «5»
تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم «1» من هذا القانون أو أمدّها بمعلومات أو دعمها بأى صورة إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجه عليها.
وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة «6»
يُنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مدّ مدة الإدراج أو شطبه، فى «الوقائع المصرية».
المادة «7»
لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة «8»
تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة «9»
تترتب بقوة القانون الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى «الوقائع المصرية»:
1- حل الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
تجريم أى محاولة لعرقلة القضاء والمحليات والمستشفيات ومعاهد العلم ودور العبادة عن ممارسة أنشطتها
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعات ومشاركة الأفراد فى أى منها بأى وجه من الوجوه.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته.
5- حظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك والترويج له أو رفع شعاراته.
6- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
7- الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.

وتلتزم سائر جهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة «10»
توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.
المادة «11»
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبدالفتاح السيسى


«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية» 282374_8344701


«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية»



«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية» 282375_8344699


«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية»



«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية» 282376_8344700


«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية»

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى