تنشر "الوطن" نصوص 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية، اقترح نادي القضاة تعديلها، في المذكرة التي أعدها المستشار ناجي عز الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، والتي قُدِّمَتْ للجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تعكف حاليا على تعديل القانون.
وتضمنت مذكرة نادي القضاة، تعديل المادة 41 والتي تنص على أنه: "لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن، قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر".
وتنص المادة 67 على أنه: "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة، إلا بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
وتنص المادة 117 على أنه: "يجب على كل من دُعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة، أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره".
وتنص المادة 119 على أنه: "إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة، بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".
وتنص المادة 120 على أنه: "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمادتين 117، 119 ويراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون".
وتنص المادة 121 على أنه: "إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر، جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقًا لما هو مقرر في المواد السابقة".
وتنص المادة 237 على أنه: "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا".
وتنص المادة 238 على أنه: "إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه، وتبين للمحكمة أنَّه لا مبرر لعدم حضوره، فيعتبر الحكم حضوريا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية، وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا في حقه، فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا".
وتنص المادة 241 على أنه: "في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريًّا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لوكان الخصم حاضرا. ولتقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه وجود عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز".
وتنص المادة 243 على أن: "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره".
وتنص المادة 279 على أنه: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح، وخمسين جنيها في الجنايات، ويجوز للمحكمة، إن رأت شهادته ضرورية، أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره".
وتنص المادة 280 على أنه: "إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة نفسها أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى".
وتنص المادة 282 على أنه: "إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة نفسها أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى".
وتنص المادة 284 على أنه: "إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، فإن حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات، وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة، يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها".
وتنص المادة 368 على أن: "تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف".
وتنص المادة 369 على أن: "تنعقد محاكم الجنايات في كل شهر، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك".
وتنص المادة 370 على أنه: "يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وينشر في الجريدة الرسمية".
وتنص المادة 372 على أن: "يجوز لوزير العدل عند الضرورة ن بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات، مدة دور واحد من أدوار انعقادها، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
وتنص المادة 375 على أن: "يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل".
كما تضمنت المذكرة المقدمة من نادي القضاة تعديل المواد 384، والتي تنص على أنه: "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة، بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وكذلك المادة 387 على أنه: "إذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته".
وتنص المادة 388 على أنه: "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره، ويبدى عذره في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها".
وتنص المادة 392 على أن: "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وتنص المادة 394 على أنه: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها".
وتنص المادة 395 على أن: "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي"، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته من حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، عُدَّ الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسه لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًّا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها، وإذا تُوفِّي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة".
وتنص المادة 397 على أنه: "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة".
وتضمنت مذكرة نادي القضاة، تعديل المادة 41 والتي تنص على أنه: "لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن، قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر".
وتنص المادة 67 على أنه: "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة، إلا بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
وتنص المادة 117 على أنه: "يجب على كل من دُعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة، أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره".
وتنص المادة 119 على أنه: "إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة، بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".
وتنص المادة 120 على أنه: "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمادتين 117، 119 ويراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون".
وتنص المادة 121 على أنه: "إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر، جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقًا لما هو مقرر في المواد السابقة".
وتنص المادة 237 على أنه: "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا".
وتنص المادة 238 على أنه: "إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه، وتبين للمحكمة أنَّه لا مبرر لعدم حضوره، فيعتبر الحكم حضوريا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية، وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا في حقه، فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا".
وتنص المادة 241 على أنه: "في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريًّا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لوكان الخصم حاضرا. ولتقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه وجود عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز".
وتنص المادة 243 على أن: "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره".
وتنص المادة 279 على أنه: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح، وخمسين جنيها في الجنايات، ويجوز للمحكمة، إن رأت شهادته ضرورية، أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره".
وتنص المادة 280 على أنه: "إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة نفسها أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى".
وتنص المادة 282 على أنه: "إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة نفسها أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى".
وتنص المادة 284 على أنه: "إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، فإن حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات، وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة، يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها".
وتنص المادة 368 على أن: "تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف".
وتنص المادة 369 على أن: "تنعقد محاكم الجنايات في كل شهر، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك".
وتنص المادة 370 على أنه: "يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وينشر في الجريدة الرسمية".
وتنص المادة 372 على أن: "يجوز لوزير العدل عند الضرورة ن بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات، مدة دور واحد من أدوار انعقادها، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
وتنص المادة 375 على أن: "يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل".
كما تضمنت المذكرة المقدمة من نادي القضاة تعديل المواد 384، والتي تنص على أنه: "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة، بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وكذلك المادة 387 على أنه: "إذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته".
وتنص المادة 388 على أنه: "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره، ويبدى عذره في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها".
وتنص المادة 392 على أن: "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وتنص المادة 394 على أنه: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها".
وتنص المادة 395 على أن: "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي"، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته من حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، عُدَّ الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسه لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًّا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها، وإذا تُوفِّي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة".
وتنص المادة 397 على أنه: "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة".