شيوخ «قضاة مصر» يعلنون: حكم بطلان تعيين «طلعت» نهائى والطعن لا يوقف تنفيذه.. و«عبدالمجيد» لا يطبق عليه الدستور الجديد
«خميس»: إعلان «مرسى» و«مكى» بتنفيذ
الحكم والحبس عقوبة الرفض.. قرارات «طلعت» اللاحقة للحكم غير قانونية..
«شباب القضاة»: الحكم واجب النفاذ إلا إذا قررت النقض وقف تنفيذه فى أول
جلسة لنظر طعن الرئاسة
عقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، اجتماعا مساء أمس الأول،
مع أعضاء مجلس إدارة النادى وشيوخ وشباب القضاة، احتفوا خلاله بحكم دائرة
طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وعودة
المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى إلى منصبه، الذى وصفوه
بـ«التاريخى».
وأكد جموع القضاة، خلال الاجتماع، أن الحكم نهائى والطعن عليه لا
يوقف التنفيذ، وكذلك بطلان جميع القرارات التى يصدرها «طلعت» منذ صدور
الحكم، مؤكدين أن الدستور الجديد لا ينطبق على «عبدالمجيد» لصدور قرار رئيس
الجمهورية بعزله قبل إقراره، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير العدل بعدم
الطعن على الحكم احتراماً لأحكام القضاء، محذرين من الالتفاف عليه.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد شيوخ
قضاة مصر الذين حضروا اجتماع القضاة، أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب
العام الشرعى، ينتظر حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان تعيين
المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، لإعلان الدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزير العدل بتنفيذ الحكم، وسوف يحدد لهما مدة
للتنفيذ.
وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إن لم يقم «مرسى»
و«مكى» بتنفيذ حكم دائرة طلبات القضاء خلال المدة المحددة، سيقيم
«عبدالمجيد» جنحة مباشرة ضدهما يطالب فيها بمعاقبتهما بالحبس لعدم تنفيذهما
حكما قضائيا واجب النفاذ، ويطلب أيضاً تعويضا ماديا جراء ما أصابه من
أضرار لعدم التنفيذ.
وأشار رئيس الاستئناف إلى أن الحكم واجب النفاذ، حتى لو تم الطعن
عليه، لأن الحكم صادر عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف،
وبالتالى فهو حكم نهائى، يجوز الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء
بمحكمة النقض، مؤكداً أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إن قضت النقض بناء
على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى الطعن.
وشدد خميس على أنه بموجب حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله
نائبا عاما، فإن جميع القرارات التى سيتخذها بعده غير صحيحة وغير قانونية،
مؤكداً أن «عبدالمجيد» سيعود لمنصبه بقوة القانون، مشيراً إلى أن قرار رئيس
الجمهورية بعزله كان قبل إقرار الدستور الجديد، وبالتالى فإن إجراءات
تعيين النائب العام التى نص عليها الدستور الجديد لا تسرى عليه، ومن ثم
فإنه سوف يعود إلى منصبه ويظل به إلى أن يصل إلى سن التقاعد.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن حكم دائرة طلبات رجال
القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام واجب
النفاذ بمجرد صدوره، عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، التى نصت على أن: «تختص الدوائر
المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون
غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم. وتختص هذه
الدوائر، دون غيرها، بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات. كما تختص
دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل
فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه. ويكون
الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة،
أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين
يوما من تاريخ صدور الحكم».
وأضافت اللجنة فى بيان لها أمس، أن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر من
دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف حكم نهائى يطعن عليه، وفقا لنص
المادة، أمام محكمة النقض، والطعن بالنقض لا يوقف نفاذ أحكام محاكم
الاستئناف، أى إنه نهائى واجب النفاذ، إلا إذا قررت محكمة النقض وقف
تنفيذه، وذلك فى أول جلسة لنظر الطعن.
«خميس»: إعلان «مرسى» و«مكى» بتنفيذ
الحكم والحبس عقوبة الرفض.. قرارات «طلعت» اللاحقة للحكم غير قانونية..
«شباب القضاة»: الحكم واجب النفاذ إلا إذا قررت النقض وقف تنفيذه فى أول
جلسة لنظر طعن الرئاسة
عقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، اجتماعا مساء أمس الأول،
مع أعضاء مجلس إدارة النادى وشيوخ وشباب القضاة، احتفوا خلاله بحكم دائرة
طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وعودة
المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى إلى منصبه، الذى وصفوه
بـ«التاريخى».
وأكد جموع القضاة، خلال الاجتماع، أن الحكم نهائى والطعن عليه لا
يوقف التنفيذ، وكذلك بطلان جميع القرارات التى يصدرها «طلعت» منذ صدور
الحكم، مؤكدين أن الدستور الجديد لا ينطبق على «عبدالمجيد» لصدور قرار رئيس
الجمهورية بعزله قبل إقراره، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير العدل بعدم
الطعن على الحكم احتراماً لأحكام القضاء، محذرين من الالتفاف عليه.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد شيوخ
قضاة مصر الذين حضروا اجتماع القضاة، أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب
العام الشرعى، ينتظر حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان تعيين
المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، لإعلان الدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزير العدل بتنفيذ الحكم، وسوف يحدد لهما مدة
للتنفيذ.
وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إن لم يقم «مرسى»
و«مكى» بتنفيذ حكم دائرة طلبات القضاء خلال المدة المحددة، سيقيم
«عبدالمجيد» جنحة مباشرة ضدهما يطالب فيها بمعاقبتهما بالحبس لعدم تنفيذهما
حكما قضائيا واجب النفاذ، ويطلب أيضاً تعويضا ماديا جراء ما أصابه من
أضرار لعدم التنفيذ.
وأشار رئيس الاستئناف إلى أن الحكم واجب النفاذ، حتى لو تم الطعن
عليه، لأن الحكم صادر عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف،
وبالتالى فهو حكم نهائى، يجوز الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء
بمحكمة النقض، مؤكداً أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إن قضت النقض بناء
على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى الطعن.
وشدد خميس على أنه بموجب حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله
نائبا عاما، فإن جميع القرارات التى سيتخذها بعده غير صحيحة وغير قانونية،
مؤكداً أن «عبدالمجيد» سيعود لمنصبه بقوة القانون، مشيراً إلى أن قرار رئيس
الجمهورية بعزله كان قبل إقرار الدستور الجديد، وبالتالى فإن إجراءات
تعيين النائب العام التى نص عليها الدستور الجديد لا تسرى عليه، ومن ثم
فإنه سوف يعود إلى منصبه ويظل به إلى أن يصل إلى سن التقاعد.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن حكم دائرة طلبات رجال
القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام واجب
النفاذ بمجرد صدوره، عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، التى نصت على أن: «تختص الدوائر
المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون
غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم. وتختص هذه
الدوائر، دون غيرها، بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات. كما تختص
دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل
فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه. ويكون
الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة،
أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين
يوما من تاريخ صدور الحكم».
وأضافت اللجنة فى بيان لها أمس، أن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر من
دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف حكم نهائى يطعن عليه، وفقا لنص
المادة، أمام محكمة النقض، والطعن بالنقض لا يوقف نفاذ أحكام محاكم
الاستئناف، أى إنه نهائى واجب النفاذ، إلا إذا قررت محكمة النقض وقف
تنفيذه، وذلك فى أول جلسة لنظر الطعن.