يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نظام الحكم فى الدستور الجديد

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1نظام الحكم فى الدستور الجديد Empty نظام الحكم فى الدستور الجديد الخميس أبريل 25, 2013 12:28 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

تعددت الرؤى حول طبيعة نظام الحكم قبل إقرار الدستور الجديد بين القوى
السياسية، وتحددت في ثلاثة تيارات، أولها يرى أن الأنسب للنظام السياسى
الجديد بعد ثورة 25 يناير هو النظام البرلماني، باعتباره مدخلاً لبناء نظام
ديمقراطي يمثل إرادة الشعب ويعبر عنها ويعكس توجهات القوى المختلفة،
وليبدد مخاوف أن يعود النظام الرئاسى الذى عانت منه مصر قبل ثورة 25 يناير
بسبب الصلاحيات الواسعة للرئيس. ويستدل على أهمية الأخذ بالنظام البرلماني
بنموذج دول أوروبا الشرقية، والتي حققت فيها النظم البرلمانية نجاحات واضحة
فى قدرتها على التحول الديمقراطى. وثانيها يتخوف من ضعف المنظومة الحزبية
وافتقارها للقواعد والكوادر الحزبية التي تؤهلها لخوض التجربة(1)، وقوة
تنظيم التيار الإسلامى مقارنة بالتيارات الليبرالية واليسارية والوسطية،
مما يؤدى إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي، ويهدد التداول السلمي
للسلطة، ويسترشد في ذلك بفشل النظم البرلمانية في دول أمريكا اللاتينية
ونجاح النظم الرئاسية بها. وثالثها يرى أن الأنسب هو النظام المختلط،
للاستفادة من مزايا النظامين البرلماني والرئاسي وتلافى عيوبهما، بما
يتناسب مع طبيعة وخصوصية التجربة المصرية(2). في هذا الإطار، تعمل الدراسة
على تحليل كيفي لمحتوى مواد نظام الحكم والعلاقة بين السلطات فى نصوص
الدستور الجديد، الذي تم إقراره في 25 ديسمبر 2012(3)، بعد إعلان نتيجة
الاستفتاء، مع إلقاء الضوء على القضايا الخلافية في نظام الحكم، وذلك كما
يلي:


أولا : دور رئيس الجمهورية:





الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال
الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويؤدى اليمين أمام مجلسى
النواب والشورى، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس
النواب(4). وله صلاحيات هي: يدعو كلا من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد
للدور العادي السنوي، ويجوز أن يدعو لانعقاد أي من المجلسين اجتماعاً غير
عادى لنظر أمر عاجل(5)، ويجوز له تعيين عدد لا يزيد علي عُشر الأعضاء
المنتخبين في مجلس الشورى(6)، ويختار رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل
الحكومة(7)، ويتولى الرئيس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية(Cool،
ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على
تنفيذها(9)، ويجوز للرئيس تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو
لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين(10)، ويحق له دعوة الحكومة للاجتماع
للتشاور في الأمور المهمة ويطلب ما يراه من تقارير(11)، ويمكنه اتهام رئيس
مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية
أعمال مناصبهم أو بسببها. وفى جميع الأحوال، لا يصدر قرار الاتهام إلا
بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب(12)، وله أن يلقى بيانا حول السياسة العامة
للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
العادي(13).


يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،ويصدق
عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى(14)، وهو القائد الأعلى للقوات
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا
بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد
الأعضاء(15). ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، والممثلين
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات
الأجنبية(16)، ويخوله الدستور صلاحية العفو عن العقوبة أو تخفيفها(17)،
ولرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل
بمصالح الدولة العليا(18)، ويعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء
الأعلى(19)، ويصدر قرار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ويبين
القانون الجهات التى ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها(20)،
ويرأس مجلس الأمن القومي(21)، ويعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى(22)، ويعرض مشروعات القوانين المنظمة
لمباشرة الحقوق السياسية، وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على
المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها(23)، وتقدم تقارير الهيئات المستقلة
والأجهزة الرقابية إلى كل من الرئيس، ومجلس النواب ومجلس الشورى(24)، لرئيس
الجمهورية طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور(25). ولا يجوز لرئيس
الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، وإذا لم
توافق الأغلبية المشاركة فى الاستفتاء على الحل يتعين على رئيس الجمهورية
أن يستقيل من منصبه(26). ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة
الطوارئ(27).


الدور التشريعي للرئيس:


يحق لرئيس الجمهورية اقتراح القوانين(28)، ويبلغ مجلس النواب رئيس
الجمهورية بكل قانون أقر ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، فإذا
اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ، وإذا لم يرد
القانون في هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر(29). وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر
قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال،
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما(30).


تنظيم العلاقة بين الوزارة والبرلمان:


يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزاء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض
برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية
رئيسا آخر لمجلس الوزارء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛
فإذا لم تحصل حكومته على الثقة يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزا رء
ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس
النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد(31).


اتخاذ الإجراءات لمواجهة حالات الخطر:


يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ ويجب عرض هذا
الإعلان على مجلس النواب، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة
المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس
الشورى؛ وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى
مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام (32).


ثانيا : دور الحكومة:


تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويتولى رئيس مجلس الوزاء
رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها(33)، وللحكومة حق اقتراح
القوانين(34). يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات
المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب أي من
المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع
إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن أن
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي(35)، وإذا ترتب على تعديل مجلس النواب
للموازنة العامة للدولة زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع
الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما(36)، ويجب
على أعضاء الحكومة الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم من مجلس النواب(37)،
ويتعين على الحكومة الرد على طلب الإحاطة أو البيان العاجل أو
الاستجواب(38)، وإذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو
من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة
وجبت استقالته(39).


يأخذ رئيس الجمهور رأى الحكومة قبل إعلان حالة الطوارئ(40)، وإذا قام مانع
مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
الوزراء(41)، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب
والشورى(42). وتمارس الحكومة عدة اختصاصات هي: الاشتراك مع رئيس الجمهورية
في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، توجيه أعمال الوزارات
والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد
مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية ومراقبة تنفيذها،
وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة،
وعقد القروض ومنحها، ومتابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن
وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة(43). ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين(44)، ولوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء(45)،
واللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس
الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
موافقة مجلس النواب(46). ويجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من
مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا
البيان، ويبدى ما يراه بشأنه(47)، ويجب على الحكومة أخذ رأي المجلس
الاقتصادي والاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
ومشروعات القوانين المتعلقة بها(48). ويجوز انعقاد أى من المجلسين فى
اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل،بدعوة من الحكومة (49)، وإذا تقدمت الحكومة
أو أحد أعضائها بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس
الجمهورية(50).


ثالثا : دور السلطة التشريعية:


تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ولا يجوز الجمع بين
عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ وينوب العضو عن الشعب بأسره، كما تختص
محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين(51). ويحق لكل عضو فى مجلس
النواب، اقتراح القوانين(52). وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به
إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوانا إلا إذا أقره المجلسان(53). ويبلغ مجلس
النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر، فإذا اعترض عليه يلزم لإقراره ثانية
أغلبية ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب(54). يحق لأى من أعضاء المجلسين إبداء
اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزارء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء(55)، ويجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى،
على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه(56). ولكل
مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن
المسائل العامة وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى
الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها(57). يتولى مجلس النواب سلطة التشريع،
وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة
التنفيذية(58)، ويشترط موافقة مجلس النواب لنفاذ الموازنة العامة للدولة،
ويجوز له أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا
لالتزام محدد على الدولة، واذا ترتب على تعديله للموازنة زيادة فى إجمالى
النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق
إعادة التوازن بينهم(59)، وتجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب
إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد
على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون(60)، ولا يجوز للسلطة التنفيذية
الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ
من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب(61)،
ويعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب؛ ويعرض معه
التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب
من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى(62)، ولمجلس
النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق في
موضوع معين، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أى موضوع يتعلق بعمل من تلك الأعمال أو
غيرها، ويقررالمجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن(63). لكل عضو من أعضاء
مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء
أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة(64)،
ويحق لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى
الحكومة في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة
الرد(65)، ولكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو
أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في
اختصاصاتهم(66)، ولمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو
أحد نوابه أو أحد الوزراء. ولا يجوز عرضه لسحب الثقة إلا بعد استجواب،
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره بأغلبية
الأعضاء(67). وإذا قرر رئيس الجمهورية حل المجلس ولم يتم إجراء الاستفتاء
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه(68).


ينفرد مجلس الشورى عند حل مجلس النواب، باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛
وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور
انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها(69)، ويعرض إقرار الذمة المالية لرئيس
الجمهورية، الذي يقدمه عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ على
مجلس النواب(70)، وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛
فإذا لم تحصل حكومته على الثقة يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء
ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس
النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد، وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له(71)،
ويصدق رئيس الجمهورية على المعاهدات بعد موافقة مجلسي النواب والشورى وتجب
موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع
المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة(72)، ولا يعلن رئيس الجمهورية الحرب،
ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع
الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء(73)، ويجب عرض إعلان حالة
الطوارئ على مجلس النواب، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة
المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس
الشورى؛ وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة
الطوارئ(74)، وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى
مجلس النواب(75)، ويكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة
العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر
قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف
رئيس الجمهورية عن عمله، ويحاكم أمام محكمة خاصة(76).


يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية عند خلو المنصب
للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، ولا يجوز
للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا
أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة(77). وعند إلقاء أى من أعضاء
الحكومة بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، يناقش
المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه(78)، وإذا ترتبت أعباء
جديدة على الموازنة العامة للدولة، نتيجة اللوائح التي يصدرها رئيس
الوزراء، وجبت موافقة مجلس النواب(79). ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من
ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزاء أو أى من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها. وفى جميع
الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب(80).
ويعرض مجلس النواب أو رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية، وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة
الدستورية العليا قبل إصدارها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر
وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة(81)،
وتقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس
الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الشورى، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ
الإجراء المناسب حيالها(82).


يشترط موافقة مجلس الشورى على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس(83). ويجب على مجلس
النواب ومجلس الشورى والحكومة أخذ رأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة
بها(84)، إذا صدر طلب تعديل الدستور من مجلس النواب، يجب أن يوقعه خُمس
الأعضاء على الأقل، ويناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل ويصدر كل مجلس
قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه(85). إذا وافق
المجلسان على طلب تعديل الدستور يناقش كل منهما النصوص المطلوب تعديلها،
وتكون الموافقة بثلثي أعضاء كل مجلس(86). وأعطى الدستور صلاحية استثنائية
لمجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى، وهى تولى سلطة التشريع كاملة من تاريخ
العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل السلطة التشريعية
كاملة إلى مجلس النواب، فور انتخابه لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد(87).


رابعا : القضايا الخلافية حول نظام الحكم في الدستور الجديد:


يمكن الإشارة لعدة قضايا خلافية، لأخذها في الاعتبار عند تعديل الدستور
وهى: وفقا للدستور يراعى رئيس الجمهورية الحدود بين السلطات، فكيف وهو سلطة
تنفيذية يتوسط بين السلطات، ويجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بدون
استفتاء الشعب إذا فشلت الحكومة فى الحصول على ثقة المجلس ثلاث مرات
متتالية(88). ويتوسع الدستور فى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين
المدنيين والعسكريين، ولم يقصرها مثلا على كبار الموظفين كما هو الحال فى
النظام المختلط فى فرنسا. واختصاص الرئيس بتعيين الموظفين العسكريين، يهدد
استقلال المؤسسة العسكرية، ويمس حياديتها والعمل لصالح الشعب(89). كما يعين
الرئيس رؤساء الهيئات الرقابية التى رقابتها على جميع مؤسسات الدولة بما
فيها مؤسسة الرئاسة، وبالتالي يجب ضمان استقلالها، كان الأفضل أن يعينهم
المجلس الأعلى للقضاء أو يرشحهم مجلس النواب. ولا يوجد اتهام لرئيس
الجمهورية فى حالة مخالفته للدستور إنما فقط فى حالة ارتكاب جناية أو خيانة
عظمى(90). ويعد اشتراط موافقة مجلس الشورى على أى مشروع قانون يصدر عن
مجلس النواب له جانب إيجابي يتمثل في المناقشة المتعمقة ودراسة مواد
المشروع، وآخر سلبي هو إطالة أمد العملية التشريعية وتعطيل إصدار القوانين.


تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين
المكملة للدستور فكان يجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق
والحريات الخاصة للمواطنين، وكذلك إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل
مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والإقتراض أو الحصول على تمويل،
وإعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء
مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين
السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وإذا كان
إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن
تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد
أعضاء المجلس.أغفل الدستور تحديد الحالات التى يلجأ فيها الرئيس لاستفتاء
الشعب، فيجب إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون
الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية وأحكام الدستور، وجعل رئيس
الجمهورية مصدر قرار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، دون تحديد
الجهات التي ترشحهم، يؤدى إلى أن يتحكم فعليا في عملية التعيين، وهو ما
يشكل تدخلاً من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وذلك بعد أن كان
المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يقوم بالترشيح ليختار الرئيس بين المرشحين.
نقل سلطة التشريع لمجلس الشورى يكرس الاعلان الدستورى الصادر فى22 نوفمبر
2012 الذى يحصن مجلس الشورى والتأسيسية من الحل، وبالإضافة لعدم جواز
استباق حكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن عدم دستورية القانون الذى تم
على أساسه انتخاب مجلس الشورى لأن فى ذلك اعتداء على سيادة القانون، فالنص
«ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من
أجله المجلس السابق»(91)، يحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء
بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية، كما أنه يصادر حق المحكمة
الدستورية فى الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، رغم النص الخاص
بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية ووجوب إعمال مقتضى قرارها؛ فهو لا يلزم
السلطة التشريعية بعد تعديل النصوص التى قررت المحكمة عدم دستوريتها
إعادتها للمحكمة ثانية.


يتبين أن نظام الحكم نظام مختلط يجمع بين عناصر كلٍ من النظام الرئاسى
والبرلمانى، مع غلبة لسمات النظام الرئاسى، بالنظر إلى السلطات التنفيذية
التى منحها الدستور للرئيس، بالإضافة إلى الاختصاصات التشريعية له، ولا
رقابة لمجلس النواب عليه، وكثرة الإحالة إلى القانون تجعل التطبيق
والممارسة يتوقف إلى حد كبير على الأغلبية البرلمانية وأسلوب تمرير
القانون. وينبغى أخذ القضايا الخلافية فى الاعتبار وإعطائها درجة من
المناقشة عند تعديل الدستور لصياغة قواعد أكثر انضباطا للعملية السياسية.





المراجع


1- أ.د. إكرام بدرالدين، “العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ومستقبل النظام السياسي المصري”، ورقة مقدمة إلى مؤتمر الانتخابات
التشريعية القادمة ونظام سياسي جديد لمصر، (القاهرة: شركاء التنمية للبحوث
والاستشارات والتدريب، ومؤسسة كورنارد إديناور، 17 و18 سبتمبر 2011 )، ص
4.


2 - حنان أبوسكين وآخرون ، (مستقبل مصر بعد 25 يناير) : (الأبعاد السياسية
والاقتصادية )، وررقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الاستثمار الاجتماعى ومستقبل
مصر ، ( القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 29-31مايو
2011 )، ص 4 .


3 - دستور جمهورية مصر العربية، القاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات، 25 ديسمبر 2012.


4 - الهوامش من رقم 4 وحتى 87 مصدرها مواد الدستور المصرى.


88 - أ.د. نيفين مسعد، مسوَّدة الدستور تحصِّن وضع رئيس الجمهورية، ديسمبر 2012 .


http://www.akhbar-sa7.com/news_d


89- زياد العليمى ، لهذا نرفض الدستور، المصرى اليوم ، 13 ديسمبر 2012.


90 - د. عمرو هاشم ربيع، لماذا سنقول لا فى استفتاء الدستور؟، المصرى اليوم، 10 ديسمبر 2012


91 - المادة 129.

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى