يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فتاوى نسائية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 فتاوى نسائية Empty فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:41 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

حكم الرطوبة



 
كتبته: د. رقية بنت محمد المحارب، الأستاذ المساعد بكلية التربية / الرياض.
[ راجعه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأقر ما جاء فيه على غلاف البحث بخطه ]..

كلمة الشيخ العثيمين على الغلاف هي:
[ راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل ].
http://saaid.net/daeyat/roqea/26.htm 


بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد
مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن كثيرا في الوساوس أو الأخطاء إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الاهتمام.

وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطة في الكتب القديمة والحديثة، وفي المسائل من الأدلة ما يجليها فلا يجعل في النفس شك ما دامت مستندة على دليل شرعي صحيح، والذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العصر عن الرطوبة التي تخرج من القبل، فالسؤال عن نجاستها وعن نقضها للوضوء، فالحمدلله الذي شرح صدري للكتابة في الموضوع، سيما وقد كنت عرضت المسألة على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه قبل أكثر من عشر سنوات فوافقني وأيد ما اخترته من رأي.

أهمية الموضوع:
لا تخلو مسلمة من الحاجة لمعرفة هذه المسألة، لأنه أمر يصيب الجميع من النساء، وهو خلقة فطر الله النساء عليها، وليست مرضا ولا عيبا ولا نادرا! لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي آخر بالجسم، يجب أن يظل رطبا وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد النساء، فقول إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير صحيح فالذي يصيب بعضا دون البعض هو السيلان المرضي المسمى بالسيلان الأبيض وهذا النوع من السيلان يصحبه حكة ورائحة كريهة وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر اللون. ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة لتؤدي الصلاة فلا بد من معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت وضوءها مرارا، وربما أصابها الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول سلفنا الصالح.

ويخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء، والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث، والمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم.

حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟
إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )

الترجيح:
لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت.

الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.
وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها:

أولا:
أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجئ دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال: ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه).

- قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد، فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى.

ثانيا:
أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟ ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض.

ثالثا:
أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها. ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة.
أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه.

هل تنقض الوضوء؟
في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة.

قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور:
1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل.

2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة 222.

فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد.

3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ).

القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء:
الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما.

ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور:

1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة.
ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة.

2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أوأنه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.

3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن.

4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.

5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". سورة البقرة 222

6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت : فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها : لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.

7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء "وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج 78.

وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر.
والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


المصدر: كتيب "حكم الرطوبة" بتصرف من جمعية إحياء التراث الإسلامي – فرع القرين – اللجنة النسائية – حلقة منبر التوحيد – الكويت.
 

https://taamelbyot.yoo7.com

2 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:41 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

هل للزانية من توبة

المستشار محمد شندي الراوي

 
السؤال:
صديقتي ... عرفتها دائمة الحزن بل يكاد الحزن أن يقتلها بقيت ورائها ومعها حتى اكتشفت سر حزنها ... فقد ارتاحت لي واعترفت بمكنون نفسها فقالت انا زانيه بل اقترفت الزنى أكثر من مره ولكني أريد بشدة أن أتوب وكلما أردت التوبه يقال لي أن ليس للزانيه توبه وأن الله لا يقبل توبتها مهما فعلت ومهما ندمت وبكت وتوسلت.
لذا أقدمت على محاولة الانتحار وإنهاء حياتها أكثر من مره ولكني دوما اخفف عنها فانا اشعر بمدى صدقها وأشعر أن بداخلها ايماناً .
اشعر بنقاء قلبها واريد مساعدتها هل حقا لا توبة للزانيه وهل إذا تاب الله عليها سيحاسبها يوم الدين على ما فعلت قبل توبتها
وهل عند دفنها سيفتضح أمرها هل عليها أن تعلم أحدا ليقام عليها الحد
وهل ستر الله عليها يعني محبته لها أم كرهه لها
ماذا عليها ان تفعل هي دائمة التفكير في الموت فهي تقول ان مثلها ليس لها حياة؟
ما حكم الدين في كل محاولات الزنى السابقه بعد توبتها هل تحول سيئتها الى حسنات؟
هل رحمة الله كبيره لتصغر أمامها فعلة الزنى التي تعد من الكبائر ؟
أرجو الإسراع في الرد فهي دوما تحاول الموت قد يكون في إجابتكم أمل لها لتبدأ من جديد حياه كريمه نظيفه عفيفه.
أرجو الرد السريع فحياتها متوقفه على سرعة ردكم
جزاكم الله كل خير


الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

الأخت السائلة نشكرك لثقتك بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون سببا في هداية صديقتك واستقرار حياتها.

إن ما يتردد في نفس صديقتك أن لا أمل في التوبة وأن الله لن يغفر الله وأن الله سيفضحها كل هذا من مداخل الشيطان لأجل أن يقنطها من رحمة الله فتهلك ، فحذار حذار من التفكير في ذلك، والاسترسال مع الشيطان فيه .

اعلمي أختاه أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء ، وإحسانه على خلقه كبير ، ومن ذلك أنه سبحانه فتح الباب للتائبين ، وقبل ندم النادمين ، ولم يقنطهم من رحمته.

واسمعي لهذا الحديث فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة , فانفلتت منه , وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فأضطجع في ظلها – قد أيس من راحلته – فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وان ربك – أخطأ من شدة الفرح –سبحان الله ... متفق عليه

وقد ثبت في الحديث الصحيح أان رجلا قتل مائة رجل ولم يعمل خيراً قط لكنه ندم وتاب فقبل الله توبته ، فالمؤمن لا يقطع الأمل من الله

واسمعي لربك وهو يخاطبك يقول الله عز وجل : (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء )

لتوبة الصادقة المشتملة على شروطها ، من الإقلاع عن هذه الجريمة إقلاعاً تاماً ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إليها مطلقا .

ومن فعل ذلك فقد تاب إلى الله تعالى ، ومن تاب تاب الله عليه ، وقبله ، وبدل سيئاته حسنات .

كما قال سبحانه : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة104

وقال سبحانه وتعالى: ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ، فَنَزَل : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ) وَنَزَلَتْ : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) متفق عليه.

فمن وقع في الزنا فليبادر بالتوبة إلى تعالى ، وليستتر بستره ، فلا يفضح نفسه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل ) رواه البيهقي .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ) صحيح مسلم.

افرحي أختي أن لك رباً غفوراً رحيماً حليماً , يقبل توبة العبد بعد الإسراف في المعاصي , فيتوب عليه ولا يبالي , بل ويبدل سيئاته حسنات...

أليس هو الذي نادى عباده قائلاSadقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53)

وقال العفو الغفور في الحديث القدسي: ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم

وقال تعالى في سورة الشورى: )وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (الشورى:25)

وقال أيضا: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:110)

ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي : ( يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ) فلا يخيب من أمل في الله ، ولا يطرد من لزم باب الله فلزمي بابه .

واسمعي لهذه القصة الحقيقية ...

عن بعض العلماء العارفين أنه رأى في بعض السكك باب قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي , وأمه خلفه تطرده حتى خرج , فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف متفكرا , فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه , ولا من يؤويه غير والدته , فرجع مكسور القلب حزينا .

فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام , وخرجت أمه , فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه , والتزمته تقبله وتبكي ...

وتقول : يا ولدي , أين تذهب عني ؟ ومن يؤويك سواي ؟ ألم أقل لك لا تخالفني , ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك . وارادتي الخير لك ؟ ثم أخذته ودخلت.

فتأمل قول الأم : لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة .

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم \" الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها \" وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء ؟

فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد أستدعى منه صرف تلك الرحمة عنه , فإذا تاب إليه فقد أستدعى منه ما هو أهله وأولى به .

فهذه تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها .

حين تقع في المعصية وتلم بها فبادر بالتوبة وسارع إليها , وإياك والتسويف والتأجيل فالأعمار بيد الله عز وجل , وما يدريك لو دعيت للرحيل وودعت الدنيا وقدمتِ على مولاكِ مذنبة عاصية

فإذا تكرر الذنب من العبد فليكرر التوبة , وقد ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : أحدنا يذنب , قال يكتب عليه , قال ثم يستغفر منه ويتوب ,قال : يغفر له ويتاب عليه , قال : يكتب عليه , قال :ثم يستغفر ويتوب منه ,قال : يغفر له ويتاب عليه . قال فيعود فيذنب . قال :"يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا "

وقيل للحسن : ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود , ثم يستغفر ثم يعود , فقال : ود الشيطان لو ضفر منكم بهذه , فلا تملوا من الاستغفار .

ويعد العلماء تأخير التوبة ذنبا آخر ينبغي أن يتوب منه فبادي اختي بالتوبة قبل أن يوافيك الأجل

كيف تتخلصين من الزنا والتفكير فيه:

وعليك أختي ترك هذه المعصية وترك محاولة الانتحار فالانتحار أعظم من الزنا
فعليك بالإبتعاد عن الأسباب التي تدفعك لهذا الفعل القبيح .

فإن كان من أسبابها الرفقة فقاطعيهم ، وإن كانت مجالس أو وحدة وفراغ فحاولي القضاء على أسبابها أيا كانت و املئي فراغك بالنوافل من تلاوة قرآن أو صلاة أو غيرها ، وداومي عليها ولو كانت يسيرة فإن الحسنة تطرد السيئة ، والطاعة تبعد المعصية .

صاحبي الصالحات من أخواتك وأقاربك ، واجتمعي معهم في الخير والذكر ، فقد قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ ..كَحَامِلِ الْمِسْكِ ..
إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً..) فأنت الرابحة على كل حال .

- اجعلي المنزل خالياً مما يغضب الله عز وجل ، فطهريه من المعاصي حتى لا تذكرك بما تقارفين .

- اقتني الأشرطة الإسلامية وخاصة الرقائق منها ، فهي ترقق القلوب وتزيد الإيمان وتكسب الخوف والخشية .

- إذا كنت تستخدمين الإنترنت فشاركي معنا في طريق الجنة بتعليقاتك ومشاركاتك.

- ضعي لنفسك برنامجاً لقراءة الكتب النافعة.

الزمي نفسك بقدر من قراءة القرآن أعمال البر والخير، فمتى ما امتلأ برنامجك اليومي بالصالح من الأعمال لم تجد نفسك وقتاً لأن تحدثك بالمعاصي.

أوصي نفسي وإياك بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء ونسال الله ان يثبتك على طريق الجنة وأن يغفر لنا ولك وللمسلمين.

وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


المصدر : موقع طريق الجنة
 

https://taamelbyot.yoo7.com

3 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:42 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

حكم مشاركة المرأة في الانتخابات ؟

أحمد بن محمد جعفري

 
صدرت قبل فترة لائحة الانتخابات من وزارة الشؤؤن البلدية والقروية , ولم تشر صراحة إلى مشاركة المرأة من عدمها في الانتخابات ’ ولذلك بدأ بعض الناس يتساءلون عن هذا الأمر : أعني جواز مشاركة المرأة في الانتخابات من عدمه , وقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون حول هذا الأمر. والحقيقة أنه يتضح لمن تأمل في نصوص الشرع وقواعده العامة أن النساء لامدخل لهن في الانتخابات لأدلة كثيرة منها :

أولا : لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة إباحة تولي المرأة لأية ولاية عامة ، والانتخابات والترشيح لها من الولايات العامة ، كما لم ترد إباحة الانتخابات لهن ، لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم’ بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تولي المرأة أية ولاية عامة في قوله ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) حديث صحيح .

ثانيا : وإذا قيل إن عدم وجود دليل صريح في المنع معناه الإباحة فالجواب أنه لم يثبت أن المرأة شاركت في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في اختيار الخليفة أو من دونه , ولاشك أن أفضل تطبيق للإسلام كان في هذين العصرين ’ فلو كان للمرأة حق الانتخاب لما منعت منه فيهما , ولو كان الانتخاب من حقوق النساء لما سكتت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة الكرام عن المطالبة به .

ثالثا : أن العلماء حددوا الشروط المعتبرة فيمن يختار الإمام أو من دونه وهي العدالة والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة أو ما دونها ’ والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أهل للمنصب المراد الترشيح له , والشرطان الأخيران لايتوافران في المرأة لأن طبيعة رسالتها التي تقتضي بقاءها في البيت وبعدها عما لايعنيها من الأمور تحول بينها وبين معرفة من يستحق الترشيح , وليست لديها خبرة بهذه الأمور . كما أنها عاطفية تتأثر بالدعاية إلى حد كبير , ولاتستطيع معرفة حقيقة الأمر مع وجود مرشحين كثر كل منهم يدعي لنفسه المصداقية والحرص على المصالح العامة .

رابعا : أن عملية الانتخاب والترشيح تستلزم سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات ونحو ذلك من أنواع الشر والأذى التي ينبغي للمرأة أن تبعد نفسها عنها , ومن المعلوم أن الطريقة السائدة للانتخابات تعتمد على اجتماع الناخبين بالمرشح ليقوم بالدعاية لنفسه وذكر برامجه ورؤاه الإصلاحية , وهذا معناه اختلاط النساء بالرجال بدون ضرورة تدعو لذلك وفتح باب من أبواب الفساد وهو ما تأباه نصوص الشريعة وقواعدها .

وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن حق المرأة في التعبير وإبداء الرأي فيما يمكن أن تبدي رأيها فيه أمر ثابت لايستطيع أحد أن يسلبها إياه , ولكن لابد أن يكون هذا التعبير عن علم وبصيرة ’ وهناك طرق أخرى لإبداء الرأي والنصح والمشورة , فإذا فرض وجود امرأة أو أكثر يعرفن صلاحية شخص وكفايته ولهن رأي في ذلك فيمكن أن يدلين رأيهن بأي طريقة شرعية لاتؤدي بهن إلى مخالطة الرجال ومزاحمتهن كالفاكس والبريد الالكتروني فيكون كالترشيح منهن ثم ينتخبه الرجال . وليس في هذا عداوة للمرأة من قبل الرجل ولاينقص شيئا من إنسانيتها وإكرامها ولانزاع بين الرجل والمرأة في هذا الشأن أو غيره لأنها أمه أولا وأخته ثانيا وزوجته ثالثا وبنته رابعا ولها في كل هذه الأحوال ما تستحقه من الاحترام والتقدير , ولكن العدل وضع الشئ في موضعه وتقدير أهمية الأمر والعمل بما هو أصلح . وأخيرا فربما يعترض إنسان على ما قلناه بخروج عائشة رضي الله عنه في معركة الجمل ويرى أنه يدل على جواز المشاركة في مثل هذه الأعمال والجواب أن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تخرج لتطالب بالخلافة أو البيعة لها أو لغيرها وإنما خرجت داعية للإصلاح بين الناس وللمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه , وقد كان خروجها اجتهادا منها أنكره عيها بعض الصحابة رضي الله عنهم فاعترفت بخطئها وندمت على خروجها ( انظر : ولاية المرأة في الفقه الإسلامي / حافظ محمد نور/ ص 146 )

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

https://taamelbyot.yoo7.com

4 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:42 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت



 
ما ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت، سواء كان تواصلاً مباشراً كما في مواقع الحوار، والاتصال المباشر، أو كان تواصلاً غير مباشر كما في المنتديات، أو عبر البريد الالكتروني، وهو أهمها؟ ما نصيحتكم لمن يخوض غمار الشبكة العنكبوتية؟ وما توجيهكم لمن أرادت الاستفادة من تلك الشبكة في الدعوة للدين؟ وهل من دعوة بظهر الغيب تقدمونها لها
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم الأخ/                    حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالنسبة للضوابط في التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت، فيحضرني منها الآن ما يلي:
أ - عدم استخدام الصورة بأي حال:
أولاً: لأن هذا ليس له حاجة مطلقاً، فالكتابة تغني وتكفي.
ثانياً: لأن هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان، في تزيين الباطل وتهوينه على النفس.
وقد يستغرب بعض الإخوة، ويتساءل: وهل هذه الفكرة واردة أصلاً؟
والجواب: جيد بالمرة ألا تكون الفكرة واردة، لكن الذي يعرف طرق الغواية، ويعرف مداخل الشيطان على النفس الإنسانية لا يستغرب شيئاً، بل وأكثر من ذلك.. إن النفس المريضة أحياناً تُلبس الخطأ المحض الصريح لبوس الخير والقصد الحسن، نحن نخدع أنفسنا كثيراً.

ب – الاكتفاء بالخط والكتابة، دون محادثة شفوية، وإذا احتيج إلى المحادثة فيراعى فيها الأمر الرباني " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً" [الأحزاب : 32].
وإذا كان هذا لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكيف بغيرهن من النساء؟ وإذا كان هذا في عهد النبوة، فكيف بعصور الشهوة والفتنة؟
ج – الجدية في التناول، وعدم الاسترسال في أحاديث لا طائل من ورائها، وبالصدق. فالكثيرون يتسلون بمجرد الحديث مع الجنس الآخر، بغض النظر عن موضوع الحديث، يهم الرجل أن يسمع صوت أنثى، خاصة إذا كان جميلاً رقيقاً، ويهم الأنثى مثل ذلك، فالنساء شقائق الرجال، ويهم كلاً منهم أن يحادث الآخر، ولو كتابياً.
فليكن الطرح جاداً، بعيداً عن الهزل والتميّع.

د- الحذر واليقظة وعدم الاستغفال، فالذين تواجهينهم في الإنترنت أشباح في الغالب، فالرجل يدخل باسم فتاة، والفتاة تقدم نفسها على أنها رجل، ثم ما المذهب؟ ما المشرب؟ ما البلد؟ ما النية؟ ما الثقافة؟ ما العمل؟.. إلخ كل ذلك غير معروف.
وأنبه الأخوات الكريمات خاصة إلى خطورة الموقف، وعن تجربة: فإن المرأة سرعان ما تصدق، وتنخدع بزخرف القول، وربما أوقعها الصياد في شباكه، فهو مرة ناصح أمين، وهو مرة أخرى ضحية تئن وتبحث عن منقذ، وهو ثالثة أعزب يبحث عن شريكة الحياة، وهو رابعة مريض يريد الشفاء.

هـ – وأنصح بعناية الأخوات العاملات في مجال الإنترنت في التواصل بينهن، بحيث يحققن قدراً من التعاون في هذا الميدان الخطير، ويتبادلن الخبرات، ويتعاون في المشاركة، والمرء ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، والله – تعالى - يقول: " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " [العصر : 1 – 3].
روى الطبراني في (معجمه الأوسط 5120)، والبيهقي في (شعب الإيمان 9057) عن أبي مليكة الدارمي، وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، (الدر المنثور 8/621) .
كما أنصح الأخوات أن يجعلن جل همهن العناية بدعوة النساء ونصحهن، وتقديم الخدمات لهن من خلال هذا الحقل، والسعي في إصلاحهن، وليكن ذلك بطريقة لطيفة غير مباشرة، فالتوجيه المباشر قد يستثير عوامل الرفض والتحدي في بعض الحالات؛ لأن الناصح يبدو كما لو كان في مقام أعلى وأعلم، والمنصوح في مقام أدنى وأدون، فليكن لنا من لطف القول، وحسن التأتي، وطول البال، والصبر الجميل، ما نذلل به عقبات النفوس الأبية، ونروض بها الطبائع العصية.
وللأخوات صالح الدعوات بالحفظ والعون والتوفيق.

أخوكم
سلمان بن فهد العودة
20/6/1424هـ

https://taamelbyot.yoo7.com

5 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:43 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله



 
تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.. وبعد
أختي المسلمة:
نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار.
أختي المسلمة:
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائماً وذلك لأهمية الفقه في شرع الله ولكي تعبدين الله على علم وبصيرة.
تنبيه: قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.



س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.



س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.


س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.


س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.


س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.


س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.


س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.


س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.


س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.


س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.


س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.


س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.


س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.


س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.


س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.


س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.


س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.


س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.


س 21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.


س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.


س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.


س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.


س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.



س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.


س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.



س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
جـ:
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.


س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.


س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.



س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.



س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.


س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.


س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.
س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟
جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.
س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟
جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.
س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟
جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.
س 43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟
جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.
س 44: من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
س 45: هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.


س 46: ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟
جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم.



س 47: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.
ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.



س 48: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.


https://taamelbyot.yoo7.com

6 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:43 pm

Admin

Admin
مدير الموقع



س 49: قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.


س 50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.


س 51: تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.
جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.


س 52: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».


س 53: امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟
جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.


س 54: سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟
جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.


س 55: يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.


س 56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.


س 57: تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟
جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.


س 58: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟
جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.


س 59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.


س 60: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟
جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.



لمزيد من مؤلفات الشيخ رحمه الله
http://www.binothaimeen.com/

 

https://taamelbyot.yoo7.com

7 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:44 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

فتاوى نسائية
لمجموعة من العلماء



 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه بعض الفتاوى الخاصة بالنساء ، نأمل أن يستفاد منها الفائدة المرجوة بالتطبيق والعمل ، وأن يعننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته .. آمين.
حديث السبعة ليس خاصاً بالرجال
س1: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم أن من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث؟
جـ : ليس هـذا الفضل المذكور في هـذا الحديث خاصاً بالرجال ، بل يعم الرجال والنساء ، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخـلة في ذلك ، وهكـذا المتـحابات في الله من النساء داخـلات في ذلك ، وهكـذا كـل امـرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إني أخاف الله ، داخلة في ذلك ، وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ، وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال،أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد تختص بالرجال ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق .                ((الشيخ ابن باز))


ثواب المرأة في الجنة
س2: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كـثير مـن آياتـه أن الله تعالى يـبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين الباهرات في الجمال، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها، كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين ، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟
جـ : لاشك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء لقوله تعالى : { أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } وقـولـه : { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهـو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه }
وقوله : { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} وكذا قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات ـ إلى قـوله ـ أعـد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً} وقـد ذكر الله دخولهـم الجنـة جميعـاً في قوله تعالى : {هم وأزواجهم في ظلال} وقوله : { أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون }
وأخبر تعالى بإعادة خلق النساء في قوله تعالى: { إِنا أنشأناهن إِنشاء ، فجعلناهن أبكاراً} يعني أنه تعالى يـعيد خـلق العجائـز فيجعـلهـن أبـكاراً كـما الشيوخ شباباً . وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور العين لعبادتهن وطاعتهن ، فالنساء المؤمنات يدخلن الجنة كالرجال، وإذا تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت الجنة معهم خيرت بينهم فاختارت أحسنهم خلقاً .  
((الشيخ ابن جبرين))


الاستغراق في الملذات
س3: إنـني شـابة ملتزمة بالإسلام ولـكن في الفـترة الأخيرة لاحـظت أن إِيماني ضعف ، بدلـيل ارتكـاب بعض المعاصي مثل تفـويت أو تأخير الصلاة، والاستماع إلى اللغـو مـن القـول ، والاستغراق في الملذات ، وقـد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع . فـهل تـرشدني فـضيلتكم إلى الطـريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟
جـ : نسأل الله لنا ولك الهداية ، والطريق إلى هذا، الحرص على قراءة القرآن وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} ثم مراجعة ما أمكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل ، وثالثاً الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى، ورابعاً البعد بقدر الإمكان ، عن جليسات السوء الذين قـال فيهم الرسول عـليه الصلاة والسلام : ((مثـل جليس السوء كـنافخ الـكير إما أن يحرقـك أو قال يحرق ثيابك)) وإما أن تجد منه رائحة كريهة)) ثم تأنيب نفسك دائماً على ما حدث لك من هذا التغير حتى تعودي إلى ما كـنت عليه سابقاً . سادساً أن لا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال عز وجل : {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم  للإيمان إن كنتم صادقين}. ولكن انـظري إلى أعـمالك الصالحة وكـأنـك مـقصرة دائـماً والجـئي دائـماً إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ـ عز وجل ـ مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعـجب بعملـه، ورأى لنفسه حقاً على ربه كان ذلك أمراً خطيرا ًقد يحبط به العمل . نسأل الله السلامة والعافية .    ((الشيخ ابن العثيمين))


التوبة تهدم ما قبلها
س4: أنا فتاة أبلغ من العمر (25) عاماً ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري (21) سنة وأنا لـم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالدي ووالدتي ينصحانني ولكن لم أبال ، فما الذي يجب علي أن أفعله، علماً أن الله هـداني وأنا الآن أصوم و أصلي ونادمة على ما سبق .
جـ : التوبة تهدم ما قبلها فـعليك بالندم والعزم والصادق على العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل و النهار وصوم تطوع وذكر وقراءة ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . ((الشيخ ابن جبرين))


معنى نقص العقل والدين عند النساء
س5: دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف (( النساء ناقصات عقل ودين )) ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة.   نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟
جـ : توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!)) فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ، وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس . ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ، لأسباب كثيرة كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}سورة النساء . لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها ودينها وضبطها.
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية ، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها من خيرة إماء الله ، إذا استقامت في دينها ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ، وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص في دينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك . فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه . والله تعالى أعلم .            
((الشيخ ابن باز))


حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها
س6: ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟
جـ : من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية فهو كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره . لما رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبدالله ابن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)). فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله . وبالله التوفيق .  ((اللجنة الدائمة))


سبق الكتاب لا يدعو إلى ترك العمل
س7: فضيلة الشيخ : امرأة تسأل تقول : قرأت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ، بكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقي أو سعيد فو الله الذي لا إله غيره : إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بـعمل أهـل النار فيدخـلها ، وإن أحـدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها )) . ومنذ قرأت هذا الحديث وأنا خائفة وقلقة ؛ لأن الله مادام أنه قد كتب علي الشقاء من قبل ولادتي وحدد مصيري فلن يفيدني إذاً عملي الذي أعمله ، ولا عبادتي التي أؤديها. فأسألك بالله أن تجيب على سؤالي هذا فإني مضطربة ؟
جـ : الفائدة في الأمر أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حدث أصحابه رضي الله عنهم بأنه : ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار ، قالوا : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : "اعملوا فكل ميسر لما خلق لـه" . فأنتِ اعملي عمل الطاعة واسألي الله الثبات والإخلاص في العمل ، وأن يكون عملك صالحاً ، ثم بعد أن تفعلي هذا أحسني الظن بالله سبحانه وتعالى ، وأنه سيقبل منك حتى تكوني من السعداء . وهكذا يقال في جميع النصوص الواردة في القضاء والقدرة ، وأن الإنسان مأمور أن يقوم بما أمره الله به عز وجل ، ويستعين بالله سبحانه وتعالى فيكون جامعاً بين العبادة والتوكل على الله ، وهذا ما أمر الله به في قوله تعالى {فاعبده وتوكل عليه} . وهو ما يقوله كل مسلم في صلاته ، {إياك نعبد وإياك نستعين} فاستعيني بالله ولا يخدعنك الشيطان ، لكونه يقول : لن يقبل منك ، أو أنك شقية ، أو أنك من أهل النار ، وما أشبه ذلك ، فكل هذا من وساوس الشيطان نعوذ بالله منه . والله ولي التوفيق . ((الشيخ ابن عثيمين))


المرأة تتعذر من تركها للصلاة
س8: امرأة تسأل وتقول : هناك قريب لنا يزورنا ومعه زوجته أحياناً ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلي ، وإذا أمرناها بالصلاة أبدت لنا أعذاراً ونحن بصفتنا نساء نعلم أن ما اعتذرت به ليس صحيحاً ، لأنه لا أثر لذلك عليها . فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها ومحادثتها والأكل معها في إناء واحد ، أجيبونا أثابكم الله .
جـ : هذه المرأة إذا صح ما ذكر عنها وأنها لا تصلي فإن من لا يصلي كافر . وإذا تقرر أنها كافرة فإنها لا تحل لزوجها ، لأن الله تعالى يقول : {ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ، بل النكاح منفسخ من حيث ثبتت ردة هذه المرأة . وأما إذا كانت تترك الصلاة وتعتذر بأن عليها مانعاً يمنعها من الصلاة فهذا راجع إليها ، وهذا بينها وبين الله عز وجل، والقرائن التي تقولون عنها قد تكون مخطئة وقد تكون مصيبة، ولا ينبغي اتهام المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور . أما إذا علمت علم اليقين أنها لا تصلي فإن الواجب على زوجها مفارقتها ولا يجتمع معها ، وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤها، لأن المرتد من المسلمين أخبث حالاً من الكافر الأصلي، وأخبث من اليهودي والنصراني الذي لم يزل على يهوديته و نصرانيته . ((الشيخ ابن عثيمين))


علاج الوساوس أثناء الصلاة
س9: أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات ، إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم ، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة ، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة فبم تنصحني ؟
جـ : هذا الأمر الذي تشتكين منه يشتكي منه كثير من المصلين ، وهو أن الشيطان يفتح عليه باب الوساوس أثناء الصلاة فربما يخرج الإنسان وهو لا يدري عما يقول في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث مرات وليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله عز وجل وأنه يناجي الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بتكبيره وتعظيمه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى بالدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع وتعظيم له سبحانه وتعالى ومحبة لما عنده من الخير وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه .                  ((الشيخ ابن العثيمين))


الذنوب ومحق البركة
س10: امرأة تسأل وتقول قرأت أن من نتائج الذنوب : العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفاً من ذلك أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
جـ : الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منها مع حسن الظن بالله ورجائه ـ سبحانه ـ المغفرة والخوف من غضبه وعقابه. كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه الكريم عن عباده الصالحين: {أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين} وقال ـ سبحانه ـ : {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً} وقال ـ عز وجل ـ : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح الله ـ عز وجل ـ وبذلك يجمع بين الخوف والرجاء، والعمل بالأسباب متوكلاً على الله ـ سبحانه ـ معتمداً عليه في حصول المطلوب والسلامة من المرهوب ، والله ـ سبحانه ـ هـو الجـواد الكريم ، القـائل ـ عز وجل ـ : {ومـن يتق الله يجعل لـه مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب} والقائل ـ سبحانه ـ : {ومن يتق الله يجعل لـه من أمره يسراً} وهو القائل ـ سبحانه ـ : {وتوبوا الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} فالواجب عليك أيتها الأخت في الله التوبة إلى الله ـ سبحانه ـ مما سلف من الذنوب والاستقامة على طاعته ، مع حسن الظن به ـ عز وجل ـ والحذر من أسباب غضبه ، وابشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة . والله ولي التوفيق.    ((الشيخ ابن باز))


يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية
س11: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
جـ : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .   ((الشيخ ابن باز))


حكم استماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات
س12: ما حكم استماع الموسيقى والأغاني ، وما حكم مشاهدة المسلسلات التي يتبرج بها النساء ؟
جـ : استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه . وقد قال الله تعالى : {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين} قال ابن مسعود في تفسير الآية : والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وتفسير الصحابي حجة وهو في المرتبة الثالثة في التفسير . ثم إن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) يعني يستحلون الزنا والخمر والحرير وهم رجال لا يجوز لهم لبس الحرير،والمعازف هي آلة اللهو ـ رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري ـ وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى أخواني المسلمين بالحذر من سماع الأغاني والموسيقى وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة المعازف لأن الأدلة على تحريمه واضحة وصريحة .
وأما مشاهدة المسلسلات التي بها النساء فإنها حرام مادامت تؤدي إلى الفتنة والتعلق بالمرأة ، والمسلسلات غالبها ضار حتى وإن لم يشاهد فيها المرأة أو تشاهد المرأة الرجل ، لأن أهدافها في الغالب ضرر على المجتمع في سلوكه وأخلاقه . أسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يصلح ولاة أمر المسلمين لما فيه إصلاح المسلمين ، والله أعلم .     
((الشيخ ابن عثيمين))


حكم لبس النقاب والبرقع
س13: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب , والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح يظهر مع العينين جزءاً من الوجه،مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه ، وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً.
جـ : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد .        ((الشيخ ابن العثيمين))


حكم نظر المرأة للرجال الأجانب
س14: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب ؟
جـ : ننصح المرأة بالابتعاد عن مشاهدة صور الرجال الأجانب ، فخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها ، ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات وغيرها ، فإن المرأة ضعيفة التحمل وكثيراً ما يحدث من نظر المرأة لتلك الأفلام والصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة ، فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلام ، والله المستعان .   ((الشيخ ابن جبرين))


أختنا المسلمة : إن السعادة الحقيقية في هذه الدنيا هي في اتباع أوامر الله ورسوله وطاعتهما بدون اعتراض أو تردد، وإياك وممن يصور لك الدين بأوامره وتكاليفه أنها نوع من تقييد الحرية وحرمان من المتع الدنيوية.. فهؤلاء لا يريدون لنا ـ إن استجبنا لهم ـ إلا السعادة المزيفة والمتعة المؤقتة ، ثم تكون الحسرة والندم في هذه الدنيا ، والحساب والعذاب في الآخرة ، إن لم تدرك الإنسان رحمة الله بالتوبة النصوح والعودة الصادقة والالتزام الكامل بتعاليم هذا الدين العظيم .
أختنا الكريمة ... وحتى يزداد إيمانك وتنتصري على نفسك وشيطانك نوصيك بما يلي :ـ
أن يكون لك نصيب يومي من قراءة القرآن الكريم .
المحافظة على السنن الرواتب .
المداومة على أذكار الصباح والمساء .
الالتزام بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة .
مطوية من إصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفا

https://taamelbyot.yoo7.com

8 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:44 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

فتاوى الاختلاط



 
حكم الاختلاط في التعليم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 24/7/1404 هـ بعددها 5644 منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة ، وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد ، الرجل والمرأة وقال : ( ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد ) وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى مافيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ولا شك أن هذا الكلام في جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية ، لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها ، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ) الآية ، وقال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) ، وقال سبحانه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآئهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمنهن ) ، وقال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من ورآء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . الآية وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذراً من الفتنة بهن ، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج ، ثم حذرهن – سبحانه – من التبرج تبرج الجاهلية ، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . متفق عليه من حديث أسامة بن زيد – رضي الله عنه – وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل – رضي الله عنهما – جميعاً ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة بهن عظيمة ، ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب وتبرجن فيه تبرج الجاهلية ، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد ، وقد بين الله – سبحانه – أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق ، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة ، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله – سبحانه – في الآية السابقة من سورة النور ، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النعجة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . فإنه لا يجوز أن يقال : إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة – رضي الله عنهم – لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق فإن الصحابة – رضي الله عنهم – رجالاً ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين ، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة ، وأشد افتقاراً إليها ممن قبلهم ، ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يجل على التخصيص فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة ، لأنه – سبحانه – بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال _ عز وجل _ : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) وقال – سبحانه - : ( وما أرسلنك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً ) . وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغة كتاب الله كما قال تعالى : ( هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) وقال عز وجل : ( وأوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ ) الآية وكان النساء فيهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته ، بل كان النساء في مسجده ، صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول : (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ماهم عليه جميعاً رجالاً ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم ؟ وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمن بلزوم حافات الطريق حذراً من الاحتكاك بالرجال ، والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق ، وأمر الله – سبحانه – نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذراً من الفتنة بهن ، ونهاهن – سبحانه – عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله – سبحانه – في كتابه العظيم حسماً لأسباب الفتنة وترغيباً في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط ، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه الله وألهمه رشده بعد هذا كله ، أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة ؟‍‍! ومعلوم أن الفرق عظيم ، والبون شاسع ، لمن عقل من الله أمره ونهيه ، وعرف حكمته سبحانه وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة ، مع التبرج ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الله عز وجل : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) .

وأما قوله : ( والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ، ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد ) فالجواب عن ذلك : أن يقال هذا صحيح ، لكن كان النساء في مؤخرة المسجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة ، والرجال في مقدم المسجد ، فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته ، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء ، هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه ( ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد ) . فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد ، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم لهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم ، وأن يكن على حدة والشباب على حدة ، حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة ، لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة ، ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن عن أسباب الفتنة ، وأسلم للشباب من الفتنة بهن ، ولأن إنفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الإستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والإنشغال بهن ، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور .

وأما زعمه أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالفة للشريعة ، فهي دعوى غير مسلمة ، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين ، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء ، أن يتقي الله عز وجل ، وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه ، وأن يرجع إلى الصواب والحق ، فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف ، والله المسؤول سبحانه أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد ، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم ، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان ، كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد ، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات
س : شاب ، يقول : إنه من أسرة غنية يدرس في مدرسة مختلطة مما ساعده على إقامة علاقات شائنة مع الجنس الآخر ، وقد غرق في المعاصي ، فماذا يفعل حتى يقلع عما هو فيه ؟ وهل له من توبة وما شروط هذه التوبة ؟
ج _ في هذا السؤال مسألتان :
الأولى : ما ينبغي أن نوجهه للمسؤولين في الدول الإسلامية حيث مكنوا شعوبهم من الدراسة في مدارس مختلطة ، لأن هذا الوضع مخالف للشريعة الإسلامية وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ) . وذلك لأن الصف الأول قريب من الرجال والصف الآخر بعيد منهم ، فإذا كان التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم مرغباً فيه حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيداً عما يتعلق بالدنيا ، فما بالك إذا كان الاختلاط في المدارس أفلا يكون التباعد وترك الاختلاط أولى ؟ إن اختلاط الرجال بالنساء لفتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى وقع فيها الكثير منا .
وفي صحيح البخاري عن أم سلمه – رضي الله عنها – قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم ، قالت : نرى – والله أعلم – أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) .
إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يولوا هذا الأمر عنايتهم وأن يحموا شعوبهم من أسباب الشر والفتنة ، فإن الله تعالى سوف يسألهم عمن ولاهم عليه . وليعلموا أنهم متى أطاعوا الله – تعالى – وحكموا شرعه في كل قليل وكثير من أمورهم فإن الله – تعالى – سيجمع القلوب عليهم ويملؤها محبة ونصحاً لهم ، وييسر لهم أمورهم وتدين لهم شعوبهم بالولاء والطاعة .
ولتفكر الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين بما حصل من الشر والفساد في ذلك الاختلاط وأجلى مثال لذلك وأكبر شاهد ما ذكره هذا السائل من العلاقات الشائنة التي يحاول الآن التخلص من أثارها وآثامها .
إن فتنة الاختلاط يمكن القضاء عليها بصدق النية والعزيمة الأكيدة على الإصلاح وذلك بإنشاء مدارس ومعاهد وكليات وجامعات تختص بالنساء ولا يشاركهن فيها الرجال .

وإذا كان النساء شقائق الرجال فلهن الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال ، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله ، فقال : ( اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا . فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ) . الحديث ، وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال . أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين عموماً للسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لينالوا بذلك العزة والكرامة في الدنيا والآخرة .

أما المسألة الثانية فهي سؤال السائل الذي ذكر عن نفسه أنه غارق في المعاصي بإقامة العلاقات الشائنة بالجنس الآخر ، ماذا يفعل وهل له من توبه وما شروطها ، فإني أبشره أن باب التوبة مفتوح لكل تائب ، وأن الله يحب التوابين ويغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ، قال الله تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً (68) يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً (69) إلا من تاب وءامن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً (70) ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً (71) ) وأما شروط التوبة فهي خمسة :
الشرط الأول : أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل لا رياء فيها ولا خشية أحد من المخلوقين ، وإنما تكون ابتغاء مرضاة الله تعالى لأن كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه غير مخلصين له فيه فإنه حابط باطل قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه أحداً غيري تركته وشركه ) .
الشرط الثاني : أن يندم على ما فعله من الذنب ويتأثر ، ويرى نفسه خاطئاً في ذلك حتى يشعر أنه محتاج لمغفرة الله وعفوه .
الشرط الثالث : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به ، لأنه لا توبة مع الإصرار على الذنب ، فلو قال المذنب إني تائب من الذنب وهو يمارسه لعد ذلك من الإستهزاء بالله عز وجل ، إنك لو خاطبت أحداً وقلت له إ،ني نادم على ما بدر مني لك من سوء الأدب وأنت تمارس سوء الأدب معه فكأنك تستهزئ به والرب عز وجل أعظم وأجل من أن تدعى أنك تبت من معصيته ، وأنت مصر عليها .
الشرط الرابع : العزم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل .
الشرط الخامس : أن تكون التوبة في وقتها الذي تقبل فيه من التائب بأن تكون قبل أن يعاين الإنسان الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لن تنفع لقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض أيات ربك يوم يأتي بعض أيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون ) . وهذا البعض هو طلوع الشمس في مغربها ، كذلك عند حضور الموت لأن الله تعالى قال : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الئن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً ) .
هذه الشروط الخمسة إن تحققت فيك فإن توبتك مقبولة إن شاء الله .

الشيخ ابن عثيمين

https://taamelbyot.yoo7.com

9 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:44 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

حكم الدراسة في المدارس المختلطة
س _ أنا طالب أدرس في الخارج والجامعة فيها اختلاط (ذكور وإناث ) وسؤالي : هل يجوز أن أدرس في هذه الجامعة ؟
جـ _ ننصح المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة ، ولا شك أن الاختلاط مع الشابات في المدارس من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى . ولو حاول الشخص أن يحفظ نفسه فلا بد أن يجد صعوبة لكن إذا ابتلى الشخص بذلك فعليه التحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء مهما استطاع ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين


موقف الإسلام من التعليم المختلط
س _ ماهو موقف الإسلام من التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير ، ففيها الفتيات شبه العاريات والشباب المنحرف الضال ، والاختلاط العلني وبشكل فاضح وفاحش لا يرضاه الإسلام بل يشجع ذلك هيئة التدريس في الجامعات ، وبعض الكليات في هذه الجامعات لا يوجد بها حتى المسجد لكي يسجد فيه لله وحده ، وفرض الزي الرسمي وهو زي المشركين من أوربا ولا يسمح لأي طالب بدخول الامتحان بدون هذا الزي مثل القميص والعمامة ، لأن هذا عندهم تأخر وجهل فما الحكم ؟

جـ _ أولاً : تعلم العلوم النافعة من فروض الكفاية ، فيجب على الأمة وخاصة ولاة أمورها أن يهيئوا جماعة منها رجالاً ونساءً لتعلم ما تحتاج إليه من أنواع العلوم ، وتيسر لهم طريقه حتى تنهض بالأمة في المحافظة على ثقافتها وعلاج مرضاها ، وتجنبها مواطن الخطر ، فإن تم ذلك برئت الذمة ، ورجي الثواب ، وإلا خشي وقوع البلاء ، وحقت كلمة العذاب .

ثانياً : اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة ، ويتضاعف الإثم وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئاً من عوراتهن ، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها ، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن ، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض .

فعلى ولاة الأمور أن يخصصوا للطلاب معاهد ومدارس وكليات وكذا الطالبات ، محافظة على الدين ومنعاً لانتهاك الحرمات والأعراض والفوضى في الحياة الجنسية ، وبذلك يتمكن ذووا الغيرة والدين من الانتظام في سلك التعليم والتعلم دون حرج أو مضايقات . وإذا لم يقم ولاة الأمور بواجبهم ، ولم يتم فصل الذكور عن الإناث في دور التعليم ، ولا الأخذ على أيدي الكاسيات العاريات لم يجز الانضمام في سلك هؤلاء إلا إذا رأى الشخص من نفسه القدرة على تقليل المنكر ، وتخفيف الشر ببذل النصح والتعاون في ذلك مع أمثاله من الزملاء والأساتذة ، وأمن على نفسه من الفتنة .

اللجنة الدائمة


حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للدعوة إلى الله
س _ هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله ؟
جـ _ الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر . وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز ، فنسأل الله – سبحانه وتعالى – لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد .. حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط ، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئاً آخر .
الشيخ ابن عثيمين


حكم التدريس في المدارس المختلطة
س _ هل الأستاذ الذي يدرس في قسم مختلط بنات وذكور أو بنات فقط ولكنهن في سن المراهقة يأثم إذا نظر إليهن ؟
جـ _ يجب على الرجل أن يغض بصره عن النساء قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) . وأخرج الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال : ( أصرف نظرك ) واللفظ لأبي داود ولا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث في التعليم لأن ذلك من وسائل وقوع الفاحشة بينهم .
اللجنة الدائمة


خطورة تعليم النساء للأولاد في المرحلة الإبتدائية
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فقد إطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة عدد(3898 ) وتاريخ 30/2/1397 هـ بقلم من سمت نفسها " نورة بنت ………" تحت عنوان ( وجهاً لوجه ) وخلاصة القول أن نورة المذكورة ضمها مجلس مع جماعة من النساء بحضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة الدباغ ونسبت نورة المذكورة إلى فائزة استغرابها عدم قيام المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة الإبتدائية ولو إلى الصف الخامس ، وأيدتها نورة المذكورة للأسباب المنوه عنها في مقالها وإني مع شكرى لفائزة ونورة وزميلاتها على إهتمامهن بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم أرى من واجبي التنبيه على ما في هذا الإقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة .. وذلك أن تولى النساء لتعليم الصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور ، لأن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو مراهق وقد يكون بعضهم بالغاً ، ولأن الصبي إذا بلغ العشر يعتبر مراهقاً ويميل بطبعه إلى النساء ، لأن مثله يمكن أن يتزوج ويفعل ما يفعله الرجال ، وهناك أمر آخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي الاختلاط ثم يمتد ذلك إلى المراحل الأخلى فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك ، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى . فكل من له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك ذلك بلا شك ، وأعتقد أن هذا الاقتراح مما ألقاه الشيطان أو بعض نوابه على لسان فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسر أعداءنا وأعداء الإسلام ومما يدعون إليه سراً وجهراً .

ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل . كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل وبذلك نحتاط لديننا وبنينا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن يبذلن وسعهن بكل إخلاص وصدق وصبر على تعليم بناتنا في جميع المراحل . ومن المعلوم أن الرجال أصبر على تعليم البنين وأقوى عليه وأفرغ له من المعلمات في جميع مراحل التعليم كما أن من المعلوم أن البنين في المرحلة الابتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه ويصغون إلى ما يقول أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من النساء مع ما في ذلك كله من تربية البنين في هذه المرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) . " رواه أحمد وأبو داود والحاكم ورمز السيوطي لصحته " . هذا الحديث الشريف يدل على ما ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع المراحل والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع الأمة كثيرة لا نرى ذكرها هنا طلباً للإختصار . وفي علم حكومتنا وفها الله وعلم معالي وزير المعارف وعلم سماحة الرئيس العام لتعليم البنات وحكمتهم جميعاً وفقهم الله ما يغني عن البسط في هذا المقام . وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وصلاحنا ، وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



طريق السلامة من فتنة النساء
س _ أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري وغير متزوج ومتأثر بجمال المرأة ، ماذا أعمل حتى أبتعد عن المرأة لأنها هي التي تلفت انتباهي لها مما يجعلني أفكر فيها في كل وقت ؟
جـ _ عليك أن تغض بصرك عن التطلع إلى النساء ، وتقطع تفكيرك فيهن وأن ما أعد الله لأهل التعفف والبعد عن الحرام ، وعليك أيضاً أن تبادر إلى الزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فهناك ينقطع التفكير وتقتصر على المباح الحلال والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين


الحمو أشد خطراً
س _ أنا وإخوتي نقطن في مسكن واحد ، ونحن والحمد لله ممتثلون لأوامر الله ورسوله ، ولكن نعاني من عادة بيننا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا .. وهي أن الرجال يجلسون سوياً مع النساء أي الإخوان مع زوجاتهم جميعاً ، ولقد قام بنصحنا بعض الغيورين على دين الله ، ولكن لم نستجب له ، لأنه جديد العهد بالدين وقد كلمت والدي يوماً من الأيام وقلت له : يجب أن لا نكون قائمين على هذا المنكر بل يجب أن نتركه فقال والدي والله لو عملتم هذا فإنني سوف أفارقكم ولن أجلس معكم ، وكذلك يوجد من إخوتي من وافق الوالد على هذا الأمر فأرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح ، وهل أنا على حق في موقفي ؟
جـ _ نعم أنت على حق في الامتناع عن هذه العادة السيئة المخالفة لما دلت عليه النصوص ، فإن الواجب على الزوجات أن يحتجبن عن إخوان أزواجهن ، ولا يحل لهن أن يكشفن وجوههن أمام إخوان أزواجهن كما لا يحل أن يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب في السوق بل إن كشف وجوههن عند إخوان أزواجهن أشد خطراً ، لأن أخا الزوج يكون في البيت إما ساكناً وإما وافداً ضيفاً أو ما أشبه ذلك ، وإذا دخل البيت لم سيتنكر ولم يستغرب فيكون خطره أعظم .

ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال : ( إياكم والدخول على النساء .. فقالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو قال : " الحمو الموت " . أي أنه ينبغي الفرار منه كما يفر الإنسان من الموت ) .

وهذه الكلمة أعني قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت من أعظم الكلمات التحذيرية لهذا أقول : إن عملك صحيح أي امتناعك عن هذا العمل الذي اعتاده الناس ، أما قول أبيك إن فعلتم ذلك أي قمتم بحجب النساء عن إخوان أزواجهن فإني لا أكون معم . فإني أوجه إليه نصيحة وهي أن يكون مذعناً للحق غير مبال بالعادات التي تخالفه وعليه أن يتقي الله _ عز وجل _ وأن يكون هو أول من يأمر بهذا العمل أعني أن يأمر باحتجاب النساء عن غير المحارم حتى يكون راعياً وقائماً بالرعية خير قيام . فإن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته .
الشيخ ابن عثيمين


حكم الاختلاط بالنساء بحجة سلامة النية
س _ يوجد لدينا عادة سيئة وهي اختلاط الرجال بالنساء والسبب إننا نعمل معهن في كثير من الأعمال وننظر إليهن وهن يؤدين أعمالهن كاشفات الوجوه ونقول إن نياتنا سليمة والشخص فينا ينظر إلى زوجة شقيقة فيعتبرها في مكانة شقيقته في المحرم ، ونساء جيرانه يعدهن في مكانة محرمه اللاتي يحرم الزواج منهن فالرجل فينا يسكن مع شقيقه وابن عمه والذي من جماعته ويأكلون ويشربون معاً الرجال والنساء فما هو الحكم ؟
جـ _ هذه الأمور من عادات الجاهلية الأولى والواجب شرعاً عدم كشف المرأة وجهها إلا لذوي محرمها كما أن الواجب على المرأة عدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة ويجب عليها أيضاً أن لا تخلو في مكان مع رجل أجنبي وهو الذي لا يكون محرماً لها ، لأنه يحث بسبب ذلك من المفاسد ما لا حصر له . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز


سائق العائلة والنساء
س _ ما حكم اختلاط سائق العائلة بنساء وفتيات العائلة وخروجه معهن إلى الأسواق والمدارس ؟
جـ _ ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) . فالخلوة عامة في البيت والسيارة والسوق والمتجر ونحوه ، وذلك أنهما مع الخلوة لا يؤمن أن يكون حديثهما في العورات وما يثير الشهوة ، ومع ما يوجد من بعض النساء أو الرجال من الورع والخوف من الله وكراهية المعصية والخيانة فإن الشيطان يتدخل بينهما ويهون عليهما أمر الذنب ويفتح لهما أبواب الحيل فالبعد عن ذلك أحفظ وأسلم .
الشيخ ابن جبرين


الاختلاط محرم
س _ هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء ، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه ، علماً بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من يضيفه فاستضافه رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزوجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان ، نرجو توضيح هذه المسألة ؟
جـ _ هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيها اختلاطاً بين الرجال والنساء ، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر ، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع ، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خمس سنين أو ست سنين وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب .
الشيخ ابن عثيمين


حكم كشف الطبيب على المرأة الأجنبية
س _ أنا رجل متزوج منذ أكثر من خمس سنوات ولم تنجب زوجتي وقررنا الذهاب إلى الطبيب فبدأ بالكشف والتحليل لي وكانت النتيجة أنني سليم وبقيت زوجتي ، فهل آثم إذا قدمتها للطبيب للكشف ؟
جـ _ لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة إلا عند الضرورة وحالة الضيق ، وههنا لا ضرورة ففي الإمكان تأخير الكشف حتى تجد امرأة عارفة بأمور النساء وهن كثير في الداخل والخارج .
الشيخ ابن جبرين


حكم الاختلاط في المواصلات
س _ وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحياناً يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك ؟ وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها ؟
جـ _ الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل ، لأن هذا مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذه الأمور ولا يتأثر بها ولكن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره ، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً لا بد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس . لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطراراً لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكاناً لا يتصل بالمرأة حتى ولو بقى واقفاً ، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة . والواجب أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور .
الشيخ ابن عثيمين


حكم دخول الأسواق المختلطة
س _ هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارياً وهو يعلم أن في السوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطاً لا يرضاه الله عز وجل ؟
جـ _ مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً على السلامة هذا لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الله سبحانه وتعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) . الآية ، وقوله سبحانه وتعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) . والآيات في هذا المعنى كثيرة .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه ) . رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _ بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . رواه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز


حكم الاختلاط بين النساء والرجال في المصانع والمكاتب
س _ ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية ؟ وما حكم النفس فيها التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه المذكورة ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال ؟
جـ _ أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله ، جل وعلا _ فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة . وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك ولكن يكون بحضرة زوجها إن أمكن ، وإلا فيوجد نساء من محارمها ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها ، والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة كقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
اللجنة الدائمة


حكم عمل المرأة في مكان مختلط
س _ هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علماً بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟
جـ _ الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية . فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء ، ولا حياء عند النساء من الرجال ، وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقضية الشريعة الإسلامية ، وخلاف ماكان عليه السلف الصالح ، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكاناً خاصاً إذا خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) . وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط ، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . فنحن والحمد لله _ نحن المسلمين _ لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله _ سبحانه وتعالى _ أن من علينا بها ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله _ عز وجل _ وعن شريعة الله فإنهم على ضلال ، وأمرهم صائر إلى الفساد ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد ، نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة .
الشيخ ابن عثيمين

https://taamelbyot.yoo7.com

10 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:45 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها



 
الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه ، أما بعد :
أختي المسلمة :
للناس في دروب الحياة ، وشعابها غايات شتى ، وأهداف متعددة وآمال متغايرة . فمنهم من يريد المال ، فتجده ينفق ساعات عمره وأيامه في جمعه ، ولا يبالي أمِنْ حلال أم من حرام . ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر والتجوال بحثاً عن المتعة أينما وجدت ، ومن النساء من غايتها تضييع الوقت وإهدار ساعات العمر فيما يغضب الله عز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين ، فإذا نُصحت إحداهن قالت : وماذا نفعل ، إننا نتسلى ونوسِّع صدورنا !! ومنهنَّ من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوطر ، ثم إنها لا تعرف شيئاً بعد ذلك عن صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ، وكأنها تقول بلسان الحال : { إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ } أو تقول : ما الأمر إلا أرحام تٌدفع ، وأرضٌ تبلع !!
* وهؤلاء جميعاً مآلهم الشقاء ، ونهايتهم الحسرة والندم : { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى } .{ فَأَمَّا مَن طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى }
* أما أنت أيتها الأخت الفاضلة ، فغايتك سامية وهدفك نبيل ، إن غايتك هي رضا الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له ، والنجاة من النار والفوز بالجنة
{ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } . من أجل ذلك – أختي المسلمة – فإنكِ دائماً تتطلعين إلى معرفة أحكام الله عز وجل فيما يخصك من أمور .
* وهذه الصفحات سوف نجعلها للحديث عن ضوابط لباس المرأة وزينتها وتحدثها مع الرجال الأجانب ، وذلك لأن اللباس والزينة من أعظم الأسلحة التي حوربت بها المرأة – بل الأمة كلها – في هذا العصر ، وكان من نتائج ذلك أن تجاوزت كثير من النساء حدود الإسلام في اللباس والزينة بصورة كبيرة – ولهذا التجاوز أسباب منها :
1- أن المرأة مفطورة على حب الحليّ والزينة كما قال تعالى :{ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } ولكن ينبغي أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية حتى لا يكون سبيلاً إلى معصية .
2- خفة التديُّن واتباع الهوى وعدم مراقبة الله تعالى لدى كثير من النساء .
3- طول الأمل ونسيان أن الموت يأتي بغتة .
4- التعلق بآيات وأحاديث الرجاء والعفو وسعة الرحمة ، ونسيان أنه تعالى شديد العقاب .
5- ارتياد المرأة أماكن التجمعات العامة لغير حاجة كالأسواق .
6- الاهتمام بمجلات وبيوت الأزياء .
7- سلبية بعض الأولياء والأزواج ، فلا تجد المرأة من أحدهم نصحاً أو إرشاداً أو اعتراضاً على ما ترتديه .
8- سوء عشرة بعض الأزواج لزوجاتهم ، وهجرانهم لهن .
9- صديقات السوء .
10- التشجيع والثناء من بعض من لا خلاق لهم .


[size=32]الفتاوى [/size]
* سُل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : ما المعنى الحقيقي لكلمة " الحجاب " في الإسلام ؟؟
* فأجاب : الحجاب في الإسلام بيَّنه القرآن وهو : أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة ، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه ، بعيدة عن اختلاطها بالرجال ، الأجانب ،هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها ، والحجاب وسيلة ، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه ، وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها ، فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها ، والله أعلم . [نور على الدرب ]
حكم لبس النقاب والبرقع واللثام
* سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟
* الجواب : " لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ".  [ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ]
حكم لبس العباءة المطرزة
* سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟
* الجواب : محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب .
* فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟
أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!!
فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع . [الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ]

حكم لبس القصير والضيق من الثياب
* سؤال : فضيلة الشيخ : إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة تبين مفاصل الجسم ، سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات . أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء .
* الجواب : يجب على الإنسان مراعاة المسئولية ، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذا الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .." [رواه مسلم ] وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ؛ لأن عليهن كسوة ، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن ؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة ، وجهها ويداها ورجلاها وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم .
* وكذلك الألبسة الضيقة ، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري . فعلى المرأة أن تتقي ربَّها ولا تبيِّن مفاتنها ، وعليها ألا تخرج إلى السوق إلاَّ وهي متبذلة لابسة ما لا يلفت النظر ، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية .
* وعلى المرأة المسلمة ألا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " [متفق عليه ] ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد [ابن عثيمين –منار الإسلام ]
حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير
* سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟
* الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ]
حكم لبس ما يسمى بـ"الكاب " وحكم لبس "النقاب "
* سؤال : انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب ) و(النقاب) اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة ؟
* الجواب : المرأة عورة وفتنة ، وهي أعظم ضرراً من كل الفتن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "، ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام . ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال ، وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها ، وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه . وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين ، وذلك من أسباب تحديق النظر نحوها ، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد ، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .  [ابن جبرين – وقفات مع فتيات ]
حكم التبرج أمام النساء
* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .
* ومن ذلكـ: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . [ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]
حكم ستر الوجه بغطاء شفاف
* سؤال : فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟ أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
* الجواب : الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها . [ابن عثيمين- منار الإسلام ]
إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق
* سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟
* الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟! [ابن عثيمين – فتاوى المرأة ]
حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة
* سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟
* الجواب : خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛ لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب .
* وبهذه المناسبة أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "
ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد .
* أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ".  [ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]
ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين
* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه.  [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]
حكم لبس البنطلون
* سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
* الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ]
حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل
* سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
*الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين .
• أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله .  [ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]
حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير
* سؤال :
1-
ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
2- ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
3- هل يجوز للمرأة أن تتحجب دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟
* الجواب :
1- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
2- تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .
* أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
3- يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ }
* وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار ، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج . [الشيخ ابن باز –فتاوى المرأة ]
حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات
* سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟
* الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة .   [ابن جبرين –فتاوى المرأة ]
حكم شراء مجلات الأزياء
* سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟
* الجواب : لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".
* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .
حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي
* سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟
* الجواب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد، فيحصل الشر والفساد .
أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة . وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد .  [ابن عثيمين –دليل الطالبة المؤمنة ]
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم

إعداد دار الوطن

https://taamelbyot.yoo7.com

11 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:45 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

فتاوى نسائية رمضانية



 
س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .
ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ بن باز ]
*****
س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟  وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .
[ الشيخ بن باز ]
*****
س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين  فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
 [ الشيخ ابن باز ]
*****
س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
 [ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .
 [ الشيخ ابن باز ]
*****
س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز ]
إعداد دار القاسم
 

https://taamelbyot.yoo7.com

12 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:46 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

محاذير الكوافيرات



 
فضيلة الشيخ: محمدبن صالح العثيمين.
       السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب بعض الفتيات إلى الكوافيرة ,وهي التي تصفف الشعر على موضات مختلفة , منها ما اشتهر عند الفتيات ب
(قصة كاريه) وهي قصة أخذت من مجلة الأزياء التايلندية المنتشرة في الأسواق , ومنها تجعيد الشعر أي تخشينه على الموضة الأمريكية ,ولا يخف عليكم أن في ذلك تشبهاً بالكافرات.
ومما تقوم به الكوفيراة من وضع المساحيق على الوجه وإزالة شعر الحاجبين وإزالة الشعور الداخلية .
وكل ذلك يستغرق الساعات الطويلة والمبالغ الطائله مما يصل إلى حد الإسراف والتبذير.
نرجو بيان حكم ذلك بالتفصيل لانتشاره بين أكثر الفتيات ,لعل الله ينقذ بفتواكم هذه بعض فتياتنا اللا تي انخدعن وجرين وراء الموضة الغربية ونسين أوتناسين أنهن مسلمات يرجون الجنة ويخفن من النار.
وجزاكم الله خيراً.

الجواب :
الحـمدلله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  أما بعد :
فإنه يجب أن يعرف الإنسان قبل الإجابة على هذا السؤال أن أعداء المسلمين يكيدون للإسلام والمسلمين من كل وجه وفي كل زمان.ولا يخفى علينا جميعاً أن الكفار استعمروا كثيرا من بلاد الإسلام بقوة السلاح .
ولما أخرجهم الله تعالى منها أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق . والله عزّ وجلّ قد بيّن في كتابه ،ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بيّن في سنته ما فيه التحذير من موافقة هؤلاء الكفار في أعمالهم مما يختص بهم .قال الله عزّ وجلّ ( ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) {سورة المائدة ،الآية :77 }، وقال الله عزّ وجلّ :{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق } [سورة الممتحنة ،الآية :1] ، وقال تعالى :{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } [ سورة المائدة ، الآية :51].
وأنا أسوق هاتين الآيتين لا لأن هؤلاء يتخذون اليهود والنصارى أولياء ويتخذون أعداء الله أولياء ولكن تشبههم بهم فيما هم من اللباس والهيئة يفضي إلى أن يتخذوهم أولياء يحبونهم ويعظمونهم ويتخطون خطاهم حيثما كانوا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وقال (( من تشبه بقوم فهو منهم )). فعلى المسلمين _ وخصوصا" الرجال ذوي الألباب والعقول _ عليهم أن يتقوا الله عزّ وجلّ في هؤلاء النساء اللاتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )) يعني النساء .

فعلى الرجل
أن يمنعوا هؤلاء النساء من السير وراء هذه الموضات الحادثة التي أراد بها محدثوها وجالبوها إلينا أن ننسى الله عزّ وجلّ ن وأن ننسى ما خلقنا له ،وأن لا يكون همنا إلا التثبت بهذه الأشياء والافتتان بهذه الأزياء التي لاتجرّ إلينا إلاالبلاء والشر والفساد ، وكون الإنسان لايهمه في هذه الحياة إلا أن يشبع رغبته من شهوة فرجة وبطنه .

ورأى أن هذه الكوافيرات فيها عدة محاذير :


• المحذور الأول : ما تفعله الكوافيرات من التحلية بحلي الكفار في الشعر وغيره ، ومن المعلوم أن ذلك محرّم لأنه من التشبُه بهم ، ومن تشبَه بقوم فهو منهم ، كما ثبت فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

• المحذور الثاني : أن عملهن كما ذكر السائل يكون فيه النّمص ،والنّمص قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ، فلعن النامصة والمتنمصة . واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . ولا أعتقد أن مؤمنا" أو مؤمنه يرضى أن يفعل فعلا" يكون سببالطرده وإبعاده من رحمة الله عزّ وجلّ .

• المحذور الثالث : أن في هذا إضاعة المال كثير بدون فائدة .بل إضاعة المال كثير لما فيه مضرة .فالمرأة المصفصفة للشعور المحولة لشعور المؤمنات إلى مثل شعور الكافرات أو الفاجرات تأخذ منا أموالا" كثيرة طائلة ، لانجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات قد تكون مدمرة .

• المحذور الرابع: أن في ذلك تنمية لأفكار النساء أن يتخذوا مثل هذه الحلي التي يتمتع بها نساء الكافرين ، حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر من تحلل وفساد في الأخلاق .

• المحذور الخامس : أنه كما ذكر السائل أن هذه الكوافيرات يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه فإن هذه الكوافيرة تمرّ ما يسمونه بالحلاوة على أفخاذ المرأة وعلى ما حول قبلها حتى تطلع عليه بدون حاجة .ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذ كان هناك حاجة تدعو إلى النظر ، وهذا ليس بحاجة .
ثم ما لفائدة من أن نجعل المرأة كأنها صورة من مطاط ليس فيها شئ من الشعر .

و ما يدرينا لعل في إزالة الشعر الذي أنبته الله بحكمته مضرة على الجلد ولو على المدى البعيد .
ثم ما يدرينا لعل الصواب قول من يقول : إن إزالة الشعر من الساقين والفخذين والبطن لا تجوز لأن هذا الشعر من خلق الله عزّ وجلّ وإزالته من تغيير خلق الله . وقد أخبر الله عزّ وجلّ أن تغيير من اتباع أوامر الشيطان . ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بإزالة هذا الشعر .فالأصل أنه محرم لا يزال هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم . والذين قالوا بالجواز لا يقولون إن إزالته وإبقاءه على حدّ سواء بل الورع والأولى ألا يزال هذا الشعر ،وإن كان ليس بحرام لأن دليل تحريمه ليس بذاك القوي .
وإنني أؤكد النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ينخدعوا في هذه الأمور . وأرى أنه تجب مقاطعة الكوافيرات ، وأن تقتصر النساء على التجمل بما لا يكون مضرا" في الدين موقعا" في الحرام بالتشبه بالكفار .
وإذا أراد الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله ، وإنما تحصل بطاعة الله ، والتزام ما فيه الحياء والحشمة .
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شعبنا من كيد أعدائنا ، وأن يردنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الحشمة والحياء ، إنه جواد كريم .
والله الموفق.

فتاوى ورسائل الأفراح , الشيخ ابن عثيمين /ص27:36
 

https://taamelbyot.yoo7.com

13 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:46 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة
فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ



 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
[ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .].

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ،
وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد

https://taamelbyot.yoo7.com

14 فتاوى نسائية Empty رد: فتاوى نسائية الإثنين ديسمبر 04, 2017 3:46 pm

Admin

Admin
مدير الموقع

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم : ( 21302 )
التاريخ : 25/1/1421هـ



 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .
ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين :
أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة . وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى :  { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ }  . الآية .
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا .
وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو : ما يظهر من المرأة غالباً في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . أخرجه الإمام أحمد وأبوداود . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) . وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . ومعنى ( كاسيات عاريات ) : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .
فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقِع في الفواحش .
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبّه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاءً لثواب الله وخوفاً من عقابه .
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 0

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس .. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .. صالح بن فوزان الفوزان
عضو .. عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو .. بكر بن عبد الله أبو زيد
 

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى