يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف عليها

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مدير الموقع

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.
وقال أنه نظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان فى مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، بحيث إنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطنى العقار يمكن التصالح فى هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالى ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية وبالتالى يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ فى إقامة مشروعات إسكان اجتماعى تساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.
وحظر القانون التصالح فى عدد من الحالات هى:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
8- البناء على الأراضى الزراعية.
 
يذكر أن القانون ألزم راغبى التصالح أن يتقدموا فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح.

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى