يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

اعرف نصيبك من إجازات العمل وكيفية الحصول عليها وفقًا للقانون

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مدير الموقع

اعرف نصيبك من إجازات العمل وكيفية الحصول عليها وفقًا للقانون
ينشر "اليوم السابع" الإجازات السنوية التى يستحقها العامل داخل منشأة العمل، وذلك وفق قانون العمل الحالى، ويجب على صاحب العمل الإلتزام بها.. كما يلى:
 

1- الإجازات السنوية:
 

* 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة عامًا كاملاً.
* 30 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة ١٠ سنوات.
* 30 يومًا لمن تجاوز سن الـ٥٠ سنة
*  أقل من سنة بنسبة المدة التى قضاها.
* تزيد الإجازة السنوية "سبعة أيام" بالنسبة للأعمال الخطرة والصعبة أو فى الأماكن النائية.
*  لا يدخل فى حساب الإجازة أيام "الأعياد _ المناسبات الرسمية _ الراحة الأسبوعية".
* يراعى وجوب حصول العامل على إجازة سنوية مدتها "15" يومًا منها "6 أيام" متصلة على الأقل.
* يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ٣ سنوات على الأكثر.
 

2- الإجازة العارضة: 
 

يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض مدة لا تتجاوز "6" أيام خلال السنة بحد أقصى يومين فى المرة.
 

3- إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:
 

إجازة بأجر كامل لمدة شهر مرة واحدة طوال الخدمة لمن أمضى فى خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة.
 

4- إجازة دراسية مدفوعة الأجر:
 

تحددها "اتفاقيات العمل الجماعية" و"لوائح العمل بالمنشأة".
 

5-  الإجازة المرضية:
 

للعامل الذى يثبت مرضه "الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة"، يستحق العامل تعويض عن الأجر وتكون حسب قانون التأمين الاجتماعى.
وكانت منظمة العمل الدولية أصدرت كتيب أعدته حول الحقوق والواجبات للعامل فى المنشأة، حددت خلاله ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات فى العمل وفقًا لقانون العمل الحالى وتشريعاته.

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى