بعد طرحه للحوار المجتمعي, والمراجعة المتأنية لنصوصه, أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قرارا بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن القانون يقضي بمنع الاعتصام أو المبيت في الميادين, ويحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة, أو المواكب, أو المظاهرات حمل أي أسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو ألعاب نارية, أو مواد حارقة, أو ارتداء الأقنعة, أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
ويشترط القانون إخطار الشرطة قبل تنظيم أي مظاهرة, أو اجتماع, أو موكب, وذلك قبل بدئه بثلاثة أيام.
كما يقضي القانون بتجريم تعطيل المرور والمصالح, وينص علي التدرج في وسائل فض المظاهرات.
ويؤكد القانون حق المواطن في التظاهر, وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي, ودون الإخلال بنظام الأمن.
وينص علي تشكيل لجنة في وزارة الداخلية, لوضع وإعلان الضوابط والضمانات لتأمين المظاهرات والاجتماعات, وضمان عدم خروجها عن السلمية.
كما ينص علي حظر الاجتماع العام, أو تسيير الموكب, أو المظاهرة في أماكن دور العبادة. ويتضمن أنه لا يجوز أن يترتب علي المظاهرة السلمية أو الموكب أو الاجتماع, تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر, أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم, أو قطع المواصلات أو النقل, أو تعطيل حركة المرور, أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
كما يتضمن أنه في حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط, فمن حق قوات الشرطة فض تلك المظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية بصوت مسموع إلي المشاركين فيها بالفض والانصراف, وفي حالة عدم الاستجابة يتم استخدام خراطيم المياه, ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وفي حالة عدم الجدوي, والقيام بأعمال عنف, أو تعد, تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية والخرطوش المطاطي, وغير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة, يتم التعامل معهم لرد الاعتداء.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن القانون يقضي بمنع الاعتصام أو المبيت في الميادين, ويحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة, أو المواكب, أو المظاهرات حمل أي أسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو ألعاب نارية, أو مواد حارقة, أو ارتداء الأقنعة, أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
ويشترط القانون إخطار الشرطة قبل تنظيم أي مظاهرة, أو اجتماع, أو موكب, وذلك قبل بدئه بثلاثة أيام.
كما يقضي القانون بتجريم تعطيل المرور والمصالح, وينص علي التدرج في وسائل فض المظاهرات.
ويؤكد القانون حق المواطن في التظاهر, وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي, ودون الإخلال بنظام الأمن.
وينص علي تشكيل لجنة في وزارة الداخلية, لوضع وإعلان الضوابط والضمانات لتأمين المظاهرات والاجتماعات, وضمان عدم خروجها عن السلمية.
كما ينص علي حظر الاجتماع العام, أو تسيير الموكب, أو المظاهرة في أماكن دور العبادة. ويتضمن أنه لا يجوز أن يترتب علي المظاهرة السلمية أو الموكب أو الاجتماع, تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر, أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم, أو قطع المواصلات أو النقل, أو تعطيل حركة المرور, أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
كما يتضمن أنه في حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط, فمن حق قوات الشرطة فض تلك المظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية بصوت مسموع إلي المشاركين فيها بالفض والانصراف, وفي حالة عدم الاستجابة يتم استخدام خراطيم المياه, ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وفي حالة عدم الجدوي, والقيام بأعمال عنف, أو تعد, تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية والخرطوش المطاطي, وغير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة, يتم التعامل معهم لرد الاعتداء.