إنذار قضائى يُطالب «مرسى» بإصدار عفو رئاسى عن نفسه
الأربعاء 26 يونيو 2013
تقدم شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بإنذار على يد محضر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حمل رقم 7649 لسنة 2013 طالب خلاله الرئيس بإصدار عفو رئاسى عن نفسه وعن كل جرائم خروج وإخراج الثوار الذين كانوا قيد الاعتقال فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 وعن كل من ساعدهم سواء كان وطنياً مصرياً أم فلسطينياً غزاوياً.
وأوضح "جادالله" فى إنذاره أن اقتحام سجن وادي النطرون وإخراج الثوار المعتقلين فيه، أشبه باقتحام الشعب الفرنسي لسجن "الباستيل" وإخراج من فيه من المعتقلين إبان الثورة الفرنسية.
وأكد أن التاريخ القانوني الفرنسي لم يثبت محاكمة معتقلي سجن "الباستيل" عن تهمة الهروب منه، أو محاكمة مقتحمي "الباستيل" بتهمة اقتحامه أو قتل من به من الحراس.
وأوضح "جادالله" أن الفقه والقضاء المصريين قد استقرا على أن قرار العفو لا يستند إلي اعتبارات الشفقة، وإنما ينبني علي اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، تجعل في تقدير رئيس الدولة أن مصلحة المجتمع هي في عدم تنفيذ العقوبة، كما أن قرار العفو عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه.
كما أن القرار بالعفو وإن كانت العادة قد جرت أن يصدر عقب صدور حكم الإدانة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من صدوره قبل ذلك ويكون منتجاً لآثاره تماماً، فلو صدر قبل بدء التحقيقات كان مانعاً من بدئها، ولو صدر بعد بدئها كان كفيلاً بإنهائها، وهناك سابقة قضائية شهيرة صدر فيها العفو حال نظر الطعن أمام محكمة النقض، فلم يكن من محكمة النقض إلا أن أصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي وكذلك فإن رئيس الجمهورية يملك أن يصدر قراراً بالعفو عن نفسه، حيث من ملك أن يمنح لغيره، كان من حقه أن يمنح لنفسه من باب أولي، وهذا من باب ما يسميه علماء أصول الفقه بالقياس الجلي.
الأربعاء 26 يونيو 2013
تقدم شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بإنذار على يد محضر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حمل رقم 7649 لسنة 2013 طالب خلاله الرئيس بإصدار عفو رئاسى عن نفسه وعن كل جرائم خروج وإخراج الثوار الذين كانوا قيد الاعتقال فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 وعن كل من ساعدهم سواء كان وطنياً مصرياً أم فلسطينياً غزاوياً.
وأوضح "جادالله" فى إنذاره أن اقتحام سجن وادي النطرون وإخراج الثوار المعتقلين فيه، أشبه باقتحام الشعب الفرنسي لسجن "الباستيل" وإخراج من فيه من المعتقلين إبان الثورة الفرنسية.
وأكد أن التاريخ القانوني الفرنسي لم يثبت محاكمة معتقلي سجن "الباستيل" عن تهمة الهروب منه، أو محاكمة مقتحمي "الباستيل" بتهمة اقتحامه أو قتل من به من الحراس.
وأوضح "جادالله" أن الفقه والقضاء المصريين قد استقرا على أن قرار العفو لا يستند إلي اعتبارات الشفقة، وإنما ينبني علي اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، تجعل في تقدير رئيس الدولة أن مصلحة المجتمع هي في عدم تنفيذ العقوبة، كما أن قرار العفو عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه.
كما أن القرار بالعفو وإن كانت العادة قد جرت أن يصدر عقب صدور حكم الإدانة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من صدوره قبل ذلك ويكون منتجاً لآثاره تماماً، فلو صدر قبل بدء التحقيقات كان مانعاً من بدئها، ولو صدر بعد بدئها كان كفيلاً بإنهائها، وهناك سابقة قضائية شهيرة صدر فيها العفو حال نظر الطعن أمام محكمة النقض، فلم يكن من محكمة النقض إلا أن أصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي وكذلك فإن رئيس الجمهورية يملك أن يصدر قراراً بالعفو عن نفسه، حيث من ملك أن يمنح لغيره، كان من حقه أن يمنح لنفسه من باب أولي، وهذا من باب ما يسميه علماء أصول الفقه بالقياس الجلي.