يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حيثيات حكم المفوضين بعدم اختصاص القضاء الإدارى بإحالة مرسى للمحاكمة الجنائية بسبب "الاتحادية"

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مدير الموقع

حيثيات حكم المفوضين بعدم اختصاص القضاء الإدارى بإحالة مرسى للمحاكمة
الجنائية بسبب "الاتحادية".. وتطالب المشرع بإصدار قانون ينظم التحقيق مع
رئيس الجمهورية منعا لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة


أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار
حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة
الجنائية للمحاكمة بتهمة القتل العمة والتحريض على القتل والشروع فى قتل
المتظاهرين فى أحداث الاتحادية، وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية
بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية تحديد
العقوبات.

كان الفخرانى أقام دعواه مطالبا بتقديم الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة
القتل العمد والتحريض على القتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى أحداث
الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، ذكر فيها أنه
تجمعت القوى السياسية ونظمت مظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم للإعلان
الدستورى، إلا أنه تم الاعتداء عليهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين التى
ينتمى إليها الرئيس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 بالإضافة إلى مئات
المصابين بطلقات نارية وخرطوش، كما أنه امتنع عن حماية المصريين مثلما فعل
الرئيس السابق حسنى مبارك وتم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد إلى
أن طعن على الحكم وجارى محاكمته من جديد.

ذكر تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار
تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 152 من الدستور الجديد قد
حددت كيفية اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، وذلك
بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس
الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
وعضويه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين
بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم
مانع حل محلة من يليه فى الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق
والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بأداته رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع
عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وبالتالى تخرج هذه القرارات من رقابة
القضاء الإدارى.

ونوهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية
للفصل فى تلك القضية تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية
الحالى قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، فى إطار
الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون
إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار
هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب
المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من
المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون،
حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها
لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص
لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية.

وأشارت إلى أنه ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه
تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات
على تشريع سارى يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد
متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه
هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، ومن ثم وجب
على وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بإعمال
شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية
للدولة عملا بنص الدستور الحالى باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية
للمدنيات الحديثة.

كما أشارت هيئة مفوضى الدولة إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول
بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب
رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها
الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى
قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو
عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد
أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو
النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً
بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة
السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما
تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون
من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة.

وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط
به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على
حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه،
مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع،
مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن
تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم
اقتصاده القومى، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة
للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن
بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات
وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور
أحداثه.




أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار
حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة
الجنائية للمحاكمة بتهمة القتل العمة والتحريض على القتل والشروع فى قتل
المتظاهرين فى أحداث الاتحادية، وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية
بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية تحديد
العقوبات.

كان الفخرانى أقام دعواه مطالبا بتقديم الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة
القتل العمد والتحريض على القتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى أحداث
الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، ذكر فيها أنه
تجمعت القوى السياسية ونظمت مظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم للإعلان
الدستورى، إلا أنه تم الاعتداء عليهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين التى
ينتمى إليها الرئيس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 بالإضافة إلى مئات
المصابين بطلقات نارية وخرطوش، كما أنه امتنع عن حماية المصريين مثلما فعل
الرئيس السابق حسنى مبارك وتم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد إلى
أن طعن على الحكم وجارى محاكمته من جديد.

ذكر تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار
تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 152 من الدستور الجديد قد
حددت كيفية اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، وذلك
بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس
الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
وعضويه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين
بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم
مانع حل محلة من يليه فى الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق
والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بأداته رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع
عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وبالتالى تخرج هذه القرارات من رقابة
القضاء الإدارى.

ونوهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية
للفصل فى تلك القضية تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية
الحالى قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، فى إطار
الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون
إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار
هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب
المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من
المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون،
حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها
لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص
لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية.

وأشارت إلى أنه ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه
تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات
على تشريع سارى يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد
متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه
هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، ومن ثم وجب
على وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بإعمال
شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية
للدولة عملا بنص الدستور الحالى باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية
للمدنيات الحديثة.

كما أشارت هيئة مفوضى الدولة إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول
بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب
رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها
الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى
قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو
عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد
أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو
النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً
بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة
السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما
تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون
من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة.

وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط
به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على
حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه،
مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع،
مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن
تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم
اقتصاده القومى، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة
للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن
بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات
وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور
أحداثه.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1013602&

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى