أقام طارق الخولى، المحامى، مؤسس «حزب 6 أبريل»، دعوى قضائية أمام محكمة
القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية،
والمستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف
تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور
الجديد لعدم توضيح قانون معايير «الجمعية التأسيسية» أو أى إعلانات دستورية
أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة
عليه.
وأوضحت الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية أصدر
إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، كما أصدر مجلس الشعب
«المنحل» بدروه عدة قوانين، كان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص
بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وذكرت أوراق الدعوى أن المادة 60 من «الإعلان الدستورى» الصادر فى
30 مارس 2011، تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى
فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من
انتخابهم لانتخاب «جمعية تأسيسية» من 100 عضو تتولى إعداد مشروع جديد
للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال 15
يوماً من إعداده على الشعب للاستفتاء فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ
إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
وأضافت الدعوى أنه «يتضح من المادة 60 من الإعلان الدستورى أنها
اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هنا هم من لهم حق التصويت
فى الاستفتاء، أى موافقة 50% بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت».
القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية،
والمستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف
تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور
الجديد لعدم توضيح قانون معايير «الجمعية التأسيسية» أو أى إعلانات دستورية
أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة
عليه.
وأوضحت الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية أصدر
إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، كما أصدر مجلس الشعب
«المنحل» بدروه عدة قوانين، كان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص
بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وذكرت أوراق الدعوى أن المادة 60 من «الإعلان الدستورى» الصادر فى
30 مارس 2011، تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى
فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من
انتخابهم لانتخاب «جمعية تأسيسية» من 100 عضو تتولى إعداد مشروع جديد
للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال 15
يوماً من إعداده على الشعب للاستفتاء فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ
إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
وأضافت الدعوى أنه «يتضح من المادة 60 من الإعلان الدستورى أنها
اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هنا هم من لهم حق التصويت
فى الاستفتاء، أى موافقة 50% بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت».