يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مشروع قانون التظاهر "البديل" المقدم من نواب المعارضة بمجلس الشورى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مدير الموقع

"الوطن" تنشر مشروع قانون التظاهر "البديل" المقدم من نواب المعارضة بمجلس الشورى


الإنذار الشفهى والمياه والغاز المسيل للدموع والهراوات البلاستيكية لفض المظاهرة

حصلت "الوطن" على مشروع قانون التظاهر البديل الذى قدمه لمجلس الشورى،
الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو جبهة الإنقاد،
بالمشاركة مع عدد من نواب أحزاب المعارضة من بينها "الحزب المصرى
الديمقراطيى" و"المصريين الأحرار" و"النور" والوفد" و"التيار المصري"
و"السلام الديمقراطي" و"مصرنا" و"الإصلاح والتنمية.

المشروع الجديد يتفق مع مشروع القانون المقدم من الحكومة فى عدد من
المواد منها البيانات الوارداة فى الإخطار بالمظاهرة، والتدرج فى وسائل فض
المظاهرة، وإلزام المتظاهرين بعدم حمل أو استخدام أسلحة أو ذخائر أو ألعاب
نارية أو مواد تستخدم فى إشعال الحرائق.

فيما يختلف عن مشروع الحكومة فى الكثير من المواد منها أنه سمح
بالكثير من الاستثناءات من شرط الإخطار، مثل المظاهرات التى تقام بميدان
التحرير، وأماكن مخصصة للمظاهرات فى كل محافظة، والمظاهرات التى يتوقع
منظموها أن يشارك بها أقل من 100 متظاهر أوالتى تأتى كرد فعل طارىء، وهذه
الاستثناءات غير واردة فى مشروع الحكومة.

كما أن المشروع لم يحدد القانون مسافة محظور التظاهر فيها عند المنشآت العامة، كما يتضمن مشروع الحكومة.

ولم يحدد المشروع عقوبات أو غرامات على قطع الطرق أو التعدى على المنشآت أو دفع الأموال بغرض التخريب، كما يتضمن مشروع الحكومة.


وينص المشروع على:

المادة الأولى :

(أ)المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك، فى مكان عام، لاشخاص يزيد
عددهم على عشرين أفراد بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم، بما يشمل
الاعتصامات والاضرابات.

(ب) المكان العام هو المكان المفتوح للعامة بموجب الهدف من إنشائه، ولا تندرج المباني أو الأماكن المغلقه ضمن تعريف الأماكن العامة.

(ج) المنظمون هم الاشخاص المسئولون مسئولية رئيسية عن الدعوة إلى
المظاهرة وتنظيمها، أو موقعو الإخطار عند وجود إخطار مسبق بالمظاهرة.

(د) لا تخضع التجمعات الآتيه لاحكام هذا القانون :

- التجمعات فى الأماكن المغلقة، خاصة تلك التي تخصص لإقامة فعاليات عامة، وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى التجمع فى الأماكن الخاصة.

- التجمعات فى الأماكن المملوكة أو المؤجرة لأفراد، أو الخاضعة لأي
استخدام قانوني آخر من قبل أفراد، وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى التجمع فى
الأماكن الخاصة.

- حفلات الزفاف أو المآتم أو الجنازات أو تجمعات أو تجمعات الأعياد أو الطقوس الدينية.


المادة الثانيه:

يجوز لجميع الاشخاص دون تمييز تنظيم المظاهرات والدعوة والانضمام
إليها، ويشمل هذا الحق الاشخاص الطبيعية والاعتبارية والنقابات والاتحادات
والجمعيات الأهلية والتنظيمات السياسية والاجتماعيه الآخرى، المسجل منها
والغير مسجل.

المادة الثالثه:

يستند تنظيم الحق فى التظاهر السلمي فى الأماكن العامة فى جمهورية
مصر العربية على نصوص الدستور المصرى، ومبادىء ومعايير القانون الدولي،
والاتفاقيات الدولية الموقعه عليها جمهورية مصر العربيه، ونصوص هذا القانون
بالاضافة الي التشريعات الآخرى الخاصة بالتأكيد على الحق فى التظاهر
السلمي.

المادة الرابعة:

يستند تنظيم الحق فى التظاهر فى الأماكن العامة فى جمهورية مصر
العربية على نصوص الدستور المصري ،ومبادىء ومعايير القانون الدولي،
والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، ونصوص هذا القانون
بالاضافة إلى التشريعات الآخرى الخاصة بالتأكيد على الحق فى في التظاهر
السلمي.

المادة الخامسة :

(أ‌) لا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الحق فى التظاهر إلا فى حدود
تلك المقررة بموجب القانون، والضرورية من أجل حفظ الأمن القومي، والحفاظ
علي حقوق وحريات الآخرين، علي أن تتناسب تلك القيود مع الهدف الوارد
بالقانون وأن تكون أقل الوسائل تقيداً لحق التظاهر.

(ب‌) لا يجوز فى جميع الأحوال أن تتعلق القيود المفروضة بالآراء أو المطالبات أو المعتقدات المزمع التعبير عنها فى المظاهرة.

المادة السادسة:

يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبه فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز
الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثه أيام على الأقل.

ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد مُحضر أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

المادة السابعة:

(أ‌) يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتيه:

- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها.

- الاسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة.

- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.

- أسماء ثلاثه من منظمي المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.

(ب‌) ويصدر بنموذج الاخطار وبياناته قراراً من وزير الداخلية. ويتاح
هذا النموذج مجاناً على الموقع الرسمي لوزاره الداخلية على شبكة الانترنت
وفى اقسام ومراكز الشرطة.

(ج) لوزير الداخلية أو من ينبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب
المتظاهرين ولهذة الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي
المظاهرة قبل بدءها إذا تتطلب الأمر، وبما لا يعطل أو يعيق بدء أو حدوث
المظاهرة.


(د) فى حالة عدم اكتمال البيانات المطلوبة فى الاخطار على النحو
المذكور فى الفقرة (أ) على قسم أو مركز الشرطة المعنى القيام على وجه
السرعة بتنبيه المنظمين بالبيانات غير المستوفاة والموعد المقرر قانونا
لتقديم الاخطار على النحو المطلوب.

(ه) تضمن السلطات المختصة ألا تكون اجراءات الاخطار بقدر من التعقيد والبيروقراطية مما قد يؤدى الى تقويض الحق فى التظاهر السلمى.

المادة الثامنة:

مع عدم الاخلال بباقى الأحكام الواردة فى هذا القانون، لا تتقيد بشرط الاخطار الوارد فى هذا القانون المظاهرات السلمية التالية:

(أ‌) المظاهرات المقامة فى ميدان التحرير بمحافظة القاهرة وفى
الأماكن الأخرى التى يلتزم مجلس الوزراء باصدار قرار بتحديدها فى كل محافظة
على حدة، على أن تتواجد تلك الاماكن فى مناطق يسهل الوصول اليها فى كل
محافظة، وعلى ان تكون من السعة بحيث تستوعب عدد مناسب من المتظاهرين.

(ب‌) والمظاهرات التى يتوقع منظموها أن يشارك فيها عدد من الأفراد يقل عن مائة فرد.

(ج) والمظاهرات العفوية التى تبدأ بعدد يقل عن عشرين فردا ثم ينضم أخرون لهم بدون تنظيم مسبق.

(د) والمظاهرات العاجلة التى يتم الدعوة اليها بشكل طارىء كرد فعل
سريع لظاهرة أو تطور حدث مفاجىء وجوهرى وعلى درجة عالية من الأهمية بالنسبة
لمنظمى المظاهرة والمشاركين فيها بما لايسمح بتعطيل المظاهرة لمدة
الاخطار.

المادة التاسعة:

تلتزم وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة بالقيام بكافة التسهيلات
اللازمة لتنظيم المظاهرات وتأمين خط سيرها والحفاظ على سلميتها وحماية
المشاركين فى المظاهرات من أى خطر يهدد امنهم وسلامتهم بما فى ذلك حماية
المتظاهرين وكل من قد يسعى للاخلال بسلمية المظاهرة أو فضها، ولا تسقط
الالتزامات الواردة فى هذه المادة حتى وان وردت بعض المخالفات من
لمتظاهرين.

المادة العاشرة:

(أ‌) يلتزم المشاركون فى المظاهرة بسلمية التظاهر وبعدم حمل أو
استخدام أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد تستخدم فى
اشعال الحرائق أو أى من وسائل أو مواد الاعتداء الاخرى التى قد تعرض حياة
الأفراد للخطر.


المادة الحادية عشر :

(أ‌) فى حالة فشل كل الاجراءات الأخرى فى تحقيق الامن وحماية
المواطنين لقوات الشرطة بالزى الرسمى وبناء عل أمر من وزير الداخلية أو
مدير الأمن المختص انهاء أو تفريق المظاهرة اذا كان استمرار المظاهرة يهدد
حياة الأفراد. ولا يجوز تفريق أى مظاهرة طالما التزم جموع المشاركين بسلمية
التظاهر.

(ب‌) وفى جميع الأحوال اذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار أو اذا انحرفت
بشكل جوهرى عما ورد بالاخطار ولا ينطبق على تلك المظاهرة أى من
الاستثناءات الواردة فى هذا القانون، لا تعطى تلك المخالفة السند الكافى
لتفريق أو انهاء المظاهرة فى غياب الشروط الأخرى الواردة فى هذه المادة.


المادة الثانية عشر:

عندما تقتضى الضرورة القصوى طبقا للشروط الواردة فى المادة الرابعة
عشر ومع عدم الاخلال بالحق فى الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الانسانية،
يجوز لقوات الشرطة بالزى الرسمى استخدام القوة لانهاء أو تفريق المظاهرة
فقط طبقا للترتيب الأتى:

توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.

استخدام خراطيم المياه.

استخدام الغاز المسيل للدموع على نحو مناسب للخطر الذى يمكن أن
تمثله المظاهرة، وغير مفرط فى جميع الاحوال وفى غير الاماكن المغلقة أو
الامكان الأخرى التى قد تعرض حياة المشاركين فى المظاهرة للخطر.

استخدام الهراوات البلاستيكية.

ويجب على قوات الشرطة مراعاة مبدأ التناسب فى استخدام أى من وسائل
القوة المذكورة فى هذه المادة ولا يجوز اللجؤ الى اى من تلك الوسائل الا
اذا اقتضت الضرورة وفشلت جميع المحاولات الأقل ضررا بأمن وسلامة
المتظاهرين.


المادة الثالثة عشر:

لا يجوز بأى حال من الأحوال لقوات الشرطة الالتجاء لاستعمال القوة
بما يتخطى المذكور فى المادة السابقة الا فى حالة الدفاع عن النفس أو عن
حياة الأخرين من خطر جسيم وشيك واستحالة تحقيق ذلك بأى وسيلة أخرى.


المادة الرابعة عشر:

فى حالة التجاء أى من أفراد قوات الشرطة لاستعمال احدى وسائل القوة
غير المسموح بها فى القانون أو تخطى مبدأ التناسب، أو استخدام القوة بشكل
مفرط، يواجه ذلك الفرد بالمسئولية الجنائية والمدنية، اضافة لغير ذلك من
الاجراءات التأديبية.

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى