يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يا اهل العرب والطرب
-[welcoOome]--
مرحبا بك ايها الزائر الكريم
مرحبًا بك ما خطّته الأقلام من حروف
مرحبًا عدد ما أزهر بالأرض زهور
مرحبا ممزوجة .. بعطر الورد .. ورائحة البخور
مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك
منورين المنتدى بوجودكم ايها اعضاء وزوارنا الكرام
تحيات الادارة/يا اهل العرب
يا اهل العرب والطرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامي ثقافي رياضي فن افلام صور اغاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حيثيات حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مدير الموقع

حيثيات حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية

أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف
انتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قراري رئيس
الجمهورية رقمي 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة
الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد.


وقالت المحكمة: "إن القرارين المطعون فيهما يتصلان اتصالاً مباشرًا
بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر
الأهم لمبدأ سيادة الشعب، وصدر القراران في ظل دستور جديد وأصبحت القرارات
خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه ذلك من انفراد الرئيس باتخاذ تلك
القرارات، وقد توافر لمقيمي الدعوى صفة ومصلحة ردًا على الدفع بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا.


وأضافت المحكمة، أن الدستور الحالي نص في المادة 141 أن يتولى رئيس
الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل
منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139و45 و46 و47 و48 و49

وأكد في المادة 175 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها في
الفصل في دستورية القانون واللوائح، وأكدت المادة 177 على أن يعرض رئيس
الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
والانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها
لمطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها
فى المادة، كما أكدت المادة 178 على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع
كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى اعقاد مجلس النواب الجديد.


وتابعت: "الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي
استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي
والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها في المادة 139 و145 و147 و148
و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.


وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره في جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة،
وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور
والمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء.


وقالت المحكمة إن ذلك يشكل عدوانا على الاختصاصت الدستورية المقررة
لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية، قد
أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي التي أصبح على رئيس الجمهورية أن يباشرها عن
طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.


وأكدت المحكمة، أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، رقابة
ترد على مشروع قانون، وهي مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤحذ بعد موضع
التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور في دائرة الاستثناء، وهي
الأصل وهي الرقابة اللاحقة.


وإذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقي إجراءات
الانتخابات المشار إليها وفقًا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لاتبطل
الانتخابات، الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها
ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى مؤقتًا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال
قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب
إعادتىة للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة
للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن
يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص
بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل، ذلك أن
الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لايملك الحكم على تمامها إلا
الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية.


إن مجلس الشورى، لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع ولم يعرضها
على المحكمة الدستورية والتأكيد على أن تم إعمال مقتضاها الأمر الذي يكون
معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية وبناء عليه
أصدرت حكمها السابق.

https://taamelbyot.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى